عنوان التشريع: تعيين تاريخ تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 1997
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (11) لسنة 1995 وبناء على ما جاء في الفقرة 4 من كتاب ديوان الرئاسة المرقم 20568 في 19/9/1996 قررنا ما يلي :
أ- يكون تاريخ نفاذ قرارنا رقم (1) لسنة 1997 وبالنسبة للاطباء واطباء الاسنان فقط اعتبارا من السنة 1998 التقديرية
ب- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
حكمت العزاوي
وزير المالية
تعليمات
استنادا الى احكام المادة 105 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981
اصدرنا التعليمات الاتية