تعديل الرسم الكمركي على معجون الطماطمة

      التعليقات على تعديل الرسم الكمركي على معجون الطماطمة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الرسم الكمركي على معجون الطماطمة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-04-27 00:00:00

استنادا الى البندين ( ثالثا ) و (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (82) في 5/8/1996/
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/4/1997 ما يأتي
اولا – تعدل نسبة الرسم الكمركي الاضافي المفروض على مادة معجون الطماطة الواردة في التسلسل (177) من الجداول المرفقة بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية ذي الرقم 17 في 2/3/1997 لتكون 10% بدلا من 200%
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية