عنوان التشريع: تنظيم بيع الاعشاب الطبية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
مادة 1
يشترط في طالب الاجازة ما يأتي :
أ- ان يكون خريج الدراسة الابتدائية في الاقل ويستثنى م ذلك ذو الخبرة المتوارثة بتأييد من اللجنة الخاصة بالعشابين في مركز طب الاعشاب
ب- اجراء مقابلة لاثبات الكفاءة واجراء فحص طبي يثبت سلامته من الامراض المعدية والسارية
مادة 2
شروط منح الاجازة :
أ- تقدي طلب الى مركز طب الاعشاب لمنح الاجازة او تجديدها خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لقاء رسم مقداره 1000 الف دينار
ب- اجراء كشف موقعي على المحل والتأكد من توفر كافة الشروط المطلوبة في المادة (3) من هذه التعليمات
ت- فتح سجل رسمي في المحل يختم بختم الدائرة الصحية (مركز طب الاعشاب ) يحتوي على جميع المواد العشبية التي يتعامل بها صاحب المحل ويكون خاضعا للتفتيش من لجان التفتيش
مادة 3
مواصفات المحل :
أ- يجب ان لا تقل مساحة المحل عن(12) مترا مربعا ويكون مشيدا من الطابوق والحديد والارضية مبلطة بمادة ملساء وسهلة ويحتوي على تأسيسات صحية وكهربائية وشبكة انابيب ماء الاساس .
ب- احتواء المحل على شبكة تهوية جيدة
ت- ان تتوفر فيه حاويات بلاستيكية ومزودة بأغطية لحفظ الاعشاب ومكتوب عليها اسم العشب المحفوظ ومدة صلاحية وانتهاء مفعوله
ث- يحتوي على رفوف لوضع الحاويات عليها
مادة 4
لا يجوز تغيير طبيعة العمل في المحل المجاز الا بعد موافقة المركز
مادة 5
الاعشاب :
أ- تكون الاعشاب المباعة بحالتها الطبيعية الجافة وعدم اضافة اي مادة كيماوية او سائلة عليها او دهنية
ب- يجب ان تكون الاعشاب المباعة محفوظة في اكياس من الورق او السيلوفان وخالية من الشوائب العضوية واللاعضوية .
ت- لا يجوز بيع اي دواء عشبي ما لم يكن مسجلا لدى المركز وتقتصر الموافقة بالتسجيل على التراكيب المعدة للاستعمال الخارجي وعن طريق الفم او المستقيم
ث- تسجيل اسم الدواء العشبي والتركيب الكامل للمستحضر والاسم العلمي الكامل ( الجنس، النوع، العائلة ) في بطاقة موضوعة على عبوة الدواء العشبي
ج- بيع الاعشاب المرخص بها من المركز وحسب القوائم التي يزودها .
مادة 6
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات باحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 او اي قانون آخر .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة