قانون التعديل الثاني لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة التاسعة من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي : –
1 – تكون رسوم الطوابع على الجواز كما يلي : –
اصدار جواز سفر ثلاثة دنانير .
اصدار جواز مرور 750 فلسا .
تمديد جواز السفر دينار واحد .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الثاني لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الصحة
مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري محمود شيت خطاب
وزير النفط وزير الشؤون البلدية
والقروية
حميد خلخال مسارع الراوي
وزير الاشغال والاسكان وزير الدولة لشؤون الوحدة
الاتحادية ووكيل وزيري
التربية والتعليم والارشاد
عبد الكريم العلي سعدون حمادي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير الاقتصاد وزير شؤون رئاسة
الجمهورية ووكيل وزير
الداخلية
كامل الخطيب سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير العدل وزير المالية
محمد عمار الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 885 في 27/11/1963

الاسباب الموجبة

الملحق
كان رسم اصدار جواز السفر (750) فلسا ورسم تمديد جواز السفر (375) فلسا بموجب قانون جوازات السفر رقم (65) لسنة 1932 (الملغي)، وقد نص قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 الذي حل محله على رسوم مقاربة للرسوم المذكورة اذ جعل رسم اصدار جواز السفر (750) فلسا ورسم تمديد جواز السعر (500) فلس . ونظرا لضآلة هذه الرسوم وعدم تناسبها والتبدل الحاصل في الأوضاع الاقتصادية، فقد أعيد النظر فيها فجعل رسم اصدار جواز السفر ثلاثة دنانير ورسم تمديد جواز السفر دينارا واحدا . ولتأمين ذلك فقد أعدت هذه اللائحة .