تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية

      التعليقات على تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وبناء على الطلب المقدم من قبل (رعد عبد الزهرة كريم وعبد الامير زبون سعد ورعد محمد جبر وزملاؤهم والذي حصلت عليه موافقة المحافظ بتاريخ 13/4/1997 لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية لرابطة اصدقاء القائد صدام حسين (حفظه الله) وبعد اطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية
تقرر تأسيس الجمعية التعاونية باسم (جمعية اصدقاء القائد صدام حسين حفظه الله ورعاه التعاونية الاستهلاكية في محافظة ميسان) اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة في ميسان