تأسيس الجمعية التعاونية للمنطقة التجارية

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية للمنطقة التجارية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية للمنطقة التجارية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

قدم جمعة سهيل عبد الله وسهام حيدر محمد وعبد اللطيف حمود مجيد ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية خدمية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لتقديم الخدمات الاجتماعية في الكرخ) مقرها بغداد/البياع
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل، وبناءا على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 1777 في 15 / 4/ 1997 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه .
فقد اجزت لهم بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
كتب ببغداد في اليوم التاسع من ذي الحجة لسنة 1417هـ المصادف للسادس عشر من نيسان لسنة 1997م .
رئيس لجنة بغداد التعاونية
اعلان
استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل بقانون رقم( 27) لسنة 1994 ، ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه في طلب (قيس علي شمله – عبد الخالق محمد حساني – عامر محمد كاظم ) ورفاقهم فقد اجزت لهم تأسيس جمعية تعاونية خدمية باسم ( الجمعية التعاونية الخدمية للمنطقة التجارية في مركز قضاء الحلة) وتكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

رئيس اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة