الحوافز لشرطة المرور العاملين في الاقضية

      التعليقات على الحوافز لشرطة المرور العاملين في الاقضية مغلقة

عنوان التشريع: الحوافز لشرطة المرور العاملين في الاقضية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم(105) في 10/10/1996
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
أ‌- يقصد بكلمة المنتسب لاغراض هذه التعليمات مفوض المرور من الدرجة السابعة حتى الدرجة لاول، وافراد المرور من رتبة شرطي حتى رتبة رئيس عرفاء
ب‌- تخصص نسبة مقدارها (20%) عشرون ن المئة من مبالغ غرامات المرور المستوفاة، بموجب قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 وقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (1196) لسنة 1984 و(104) لسنة 1996، شهريا وتوزع كحوافز للمعنيين من شرطة المرور في كل ناحية وقضاء، وفقا للنقاط المؤشرة ازاء كل منهم :
العنوان العمل المكلف به النقاط
ضابط سير أ الذي يعمل في مناطق
تتطلب جهد عالي 20
ضابط سير ب الذي يعمل في مناطق
تتطلب جهد اعتيادي 15
منتسب أ الذي يعمل في مناطق
تتطلب جهد عالي 12
منتسب ب الذي يعمل في مناطق تتطلب
جهد اعتيادي 10
مادة 2
أ‌- يقصد بالكلمات والتعابير التالية، المعاني المبينة ازاءها :
الجهد : مقدار ما يبذله المنتسب في عمل يميزه في تنفيذ الواجب
النقطة : درجة لتقويم العاملين المشمولين بهذه التعليمات
الحافز المبلغ الشهري المخصص توزيعه على المعنيين من شركة المرور في كل ناحية وقضاء
معامل قيمة النقطة : مجموع النقاط الكلي للمشمولين بهذه التعليمات
قيمة النقطة : مبلغ النسبة المخصصة كحوافز مقسوما على معدل قيمة النقطة
ب‌- يوزع مبلغ الحوافز على النحو الآتي :
اولا – العدد الكلي للمشمولين مضروبا بعدد النقاط لكل واحد من المعنيين من شرطة المرور لاستخراج معامل قيمة النقطة
ثانيا – مبلغ الواردات المستوفاة بموجب المادة (12/ب) من هذه التعليمات مقسوما على معامل قيمة النقطة
ثالثا – يكون مبلغ الحافز لكل واحد من المعنيين من شرطة المرور يساوي عدد النقاط لكل منهم مضروبا بقيمة النقطة

مادة 3
أ‌- يشكل المدير العام، لجنة رئيسية، تتولى تقويم الاعمال التي يقدمها المعنيون،من شرطة المرور في ضوء الجهد المبذول في تنظيم حركة السير وبشكل فصلي لثلاثة اشهر
ب‌- للجنة بعد مصادقة، المدير العام على توصيتها، حرمان المعني من شرطة المرور جزئيا من مبلغ الحوافز، اذا ثبت ضعف ادائه في التقارير المرفوعة عنه

مادة 4
يحرم المعني من شرطة المرور من الحوافز في الحالات الاتية :
أ‌- اذا تمتع بأجازة اعتيادية او مرضية تزيد على 30 ثلاثين يوما وتستثنى الاجازة المرضية الناشئة عن مرض او حادث اثناء القيام بالواجب او بسببه
ب‌- الاشتراك بالدورات التدريبية التي مدتها ثلاثة اشهر فأكثر اذا كان هذا الاشتراك بناء على طلبه
ت‌- التنسيب خارج دوائر المرور
ث‌- الفترة التي يقضيها المعني من شرطة المرور في السجن او الحبس او التوقيف

مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ 21/10/1996

محمد رمام عبد الرزاق
وزير الداخلية