عنوان التشريع: تحديد كلفة تنظيف الشوارع
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا للفقرة الرابعة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 133 في 20 / 11 / 1996 تقرر ما يلي :
1- تحدد كلف تنظيف الشوارع والمواقع ورفق ونقل النفايات والقمامة والمخلفات منها للمناطق غير السكنية ومواقع تواجد الباعة المتجولين المشمولين بالقرار اعلاه والتعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذه كما مفصل في الجدول المرفق
2- يتم تحديد وتعديل الكلف حسب واقع الحال والظروف كلما اقتضت الضرورة الى ذلك ببيان لاحق
3- يستوفى الاجر الشهري من المشمولين بالقرار اعلاه بواسطة البلدية بموجب وصولات رسمية تعد لهذا الغرض من قبل القائم بالتنفيذ
ع/ وزير الداخلية
جدول كلف التنظيف للعقارات غير السكنية
في مراكز المحافظات (عدا امانة بغداد)
وتكون كلف النظافة في الاقضية بنسبة 90% من المذكورة
في ادناه وفي النواحي بنسبة 70% منها
ت انواع المحلات والعقارات كلف التنظيف
دينار شهريا
1 – المعامل الكبيرة 8000
2 – العلاوي بجميع انواعها 8000
3 – كراجات النقل 8000
4 – المجازر 8000
5 – المجارش والمطاحن 5000
6 – مطاعم فئة 4،5 نجوم 5000
7 – فنادق فئة 4،5 نجوم 5000
8 – الجامعات 5000
9 – المعامل الاخرى 5000
10 – محلات الغسيل والتشحيم 3500
11 – السينمات والمسارح والنوادي 3000
12 – مدن الالعاب والملاعب العامة 3000
13 – المستشفيات 3000
14 – الاسواق المركزية 3000
15 – المطابع 3000
16 – محطات تعبئة الوقود 3000
17 – مطاعم الفئات الاخرى 3000
18 – فنادق الفئات الاخرى 3000
19 – مشاريع قيد التنفيذ والانجاز 3000
20 – محلات بيع السكراب والحديد 2500
والخشب والمواد الانشائية
21 – معارض السيارات 2500
22 – قاعات الاعراس والمناسبات وصالات 2500
الالعاب
23 – ساحات وقوف السيارات والمركبات 2500
24 – المشاتل 2500
25 – المصارف والبنوك 2500
26 – ساحات بيع الغاز 2500
27 – محلات القصابة وبيع اللحوم 2000
والدجاج والطيور والاسماك لكل
باب
28 – باعة الفواكه والخضر لكل باب 2000
29 – المختبرات 2000
30 – الصيدليات والمذاخر 1500
31 – المخابز والافران 1500
32 – المقاهي والكازينوهات 1000
33 – المحلات الصناعية والحرفية والورش 1000
على اختلافها لكل باب
34 – محلات النجارة لكل باب 1000
35 – محلات الالبان ومشتقاتها لكل باب 1000
36 – محلات الحلويات والمعجنات 1000
والمرطبات لكل باب
37 – محلات بيع الطرشي والمخللات 1000
لكل باب
38 – المكاتب (دلالية/ اعلان/ هندسية 1000
محاماة -طيران -شركات . .الخ)
39 – الحمامات 1000
40 – الدوائر الرسمية كافة 1000
41 – محلات بيع المواد الاحتياطية لكل 750
باب
42 – محلات تصليح منزلية/كهربائية 750
مائية /فنية لكل باب
43 – محلات بيع الزجاج وتركيبه لكل 750
باب
44 – النقابات المهنية والمنظمات 1000
45 – محلات بيع المشروبات الكحولية لكل 750
باب
46 – محلات الندافة لكل باب 750
47 – صالونات الحلاقة لكل باب 500
48 – معارض الاثاث لكل باب 500
49 – محلات كي الملابس والخياطة لكل 500
باب
50 – المكتبات لكل باب 500
51 – عيادات الاطباء 500
52 – محلات البقالة والتجارية لكل باب 500
53 – الصاغة لكل باب 500
54 – التصوير والاستنساخ والخط 500
والرسم
55 – التسجيلات والفيديو 500
56 – بيع الزهور والتحف 500
57 – الباعة المتجولون 500