تسهيل تنفيذ القرار رقم 133 لسنة 1996

      التعليقات على تسهيل تنفيذ القرار رقم 133 لسنة 1996 مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ القرار رقم 133 لسنة 1996
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (سادسا) من قرار جلس قيادة الثورة رقم 133 في 20/7/1996م
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القرار المعاني المبينة ازاءها :
أ‌- النفايات والقمامة والمخلفات : كل ما يطرح من النفايات والاوساخ والازبال والمخلفات واعمال التنظيف ومخلفات الانتاج او العمل ولا تشمل ما يأتي :
اولا – الأنقاض المتخلفة عن اعمال الحفر والهدم والتشييد والسكراب والاثاث والاجهزة المستهلكة وما شابهها ويتم رفعها ونقلها من قبل اصحابها وتكون مشمولة بقانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم 67 لسنة 1986
ثانيا – المخلفات الخطرة الملوثة للمستشفيات والمعامل والمصانع والاعمال ويتم معالجتها ونقلها من قبل من تخلفت لديه لأي سبب كان وبالطرق التي تضمن عدم الاضرار بالناحية الصحية والنظافة المطلوبة وعدم تلوث البيئة او إزعاج المواطنين
ب‌- العقارات غير السكنية : جميع العقارات التي تستغل لغير اغراض السكن مشيدة كانت ام غير مشيدة بغض النظر عن جهة تملكها (حكومية ام غير حكومية) ويشمل ذلك أيضا العقارات السكنية المستغلة للأغراض الاخرى حتى لو كان الاستغلال مشتركا .
ت‌- الباعة المتجولون : كل بائع يمارس عملية البيع والشراء خارج المحلات متجولا كان ام مستقرا
ث‌- شاغلو العقارات : كل من شغل عقارا مشمولا بهذا القرار مالكا كان ام مستأجراً ا بأية طريقة اخرى

مادة 2
تقوم امانة بغداد والبلديات في المحافظات بجميع الاجراءات اللازمة لرفع ونقل النفايات والقمامة المتخلفة من دور السكن والوحدات السكنية الاخرى المشغولة للسكن وتنظيف الشوارع والازقة الواقعة ضمنها وعلى نفقتها

مادة 3
يلزم شاغلو العقارات غير السكنية والباعة المتجولون في المواقع التي يتواجدون فيها بتنظيف الشوارع التي تقع ضمنها تلك العقارات والمواقع اضافة الى قيامهم برفع ونقل النفايات والقمامة والمخلفات الناتجة عن أعمالهم واستعمالاتهم كافة او المفرزة او المتجمعة ضمنها وعلى نفقتهم الخاصة وبإحدى الطرق التالية :
أ‌- تكليف شركات او جمعيات او متعهدي تنظيف ويجري ذلك عن طريق البلدية المختصة وباشرافها
ب‌- اية طريقة اخرى توافق عليها وزارة الداخلية او امانة بغداد بالنسبة لمدينة بغداد

مادة 4
أ‌- تقوم امانة بغداد والبلديات بتنظيف ورفع ونقل النفايات والقمامة والمخلفات من الشوارع والمواقع التي يتعذر فيها تنفيذ ما جاء بالبندين (أ) و(ب) من المادة (3) ن هذه التعليمات بصورة مباشرة وتستوفي كلف ذلك من شاغلي العقارات غير السكنية الواقعة ضمنها ومن الباعة المتجولين الموجودين فيها ويسجل ايرادا لحسابها
ب‌- في حالة امتناع المذكورين في المادة (3) من هذه التعليمات من اجراء التنظيف تقوم امانة بغداد والبلديات بعمليات التنظيف واستيفاء الكلف منها

مادة 5
يلزم شاغلو العقارات كافة بما يأتي :
أ‌- وضع النفايات والقمامة والمخلفات داخل اكياس نايلون او حاويات محكمة وحسب طبيعتها ووضعها داخل العقار تمهيدا لرفعها ونقلها
ب‌- عدم بعثرة النفايات والقمامة والمخلفات وعدم جمعها خارج العقار لأي سبب كان

مادة 6
أ‌- يتم حصر العقارات غير السكنية المشمولة بهذا القرار مقسمة على انواع استغلالها والباعة المتجولين ومحدد ازاءها ا يصيب كل منها من مبالغ الكلف الحقيقية لتنظيف الشوارع والمواقع ورفع ونقل النفايات والقمامة والمخلفات منها وطريقة جبايتها ببيان يصدر عن وزير الداخلية وامين بغداد بالنسبة لمدينة بغداد
ب‌- يتم تعديل مبالغ الكلف وطريقة جبايتها حسب واقع الحال والظروف الاقتصادية كلما اقتضت الضرورة الى ذلك وببيان يصدر من وزير الداخلية او امين بغداد بالنسبة لمدينة بغداد ايضا
ت‌- تنشر البيانات المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب9 ن هذه المادة بوسائل الاعلام وتعلق نسخة منها في مقرات الدوائر البلدية

مادة 7
تستحصل مبالغ الكلف المشمولة بهذه التعليمات عند عدم التسديد في الموعد المحدد وفق التشريعات النافذة

مادة 8
تلغى تعليمات تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 404 ف 28/7/1989

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
ع / امين بغداد ع / وزير الداخلية