عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ القرار رقم 110 لسنة 1996
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم _110) لسنة 1996
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
يستوفي مصرف الرافدين فرع طريبيل رسم مقداره 500 خمسمائة دينار من كل مسافر عراقي ولكل سفرة وتودع مبالغ الرسوم في حقل الحساب الجاري المفتوح باسم صندوق التكافل الخاص بالعاملين في مجمع القادسية الحدودي
مادة 2
يمسك سجل خاص من قبل المصرف لتسجيل مبالغ الرسوم المستوفاة من المسافرين وتاريخ المغادرة ورقم وتاريخ الوصل المقطوع
مادة 4
يتولى المصرف تقديم كشف يومي بمجموع المبالغ المستوفاة لمدير عام المجمع لغرض التدقيق
مادة 4
تسلم نسخة من الوصل للمسافر الذي يبرزه لدائرة الجوازات لإتمام تأشير الجواز
مادة 5
أ- يؤشر الجواز بعد تقديم وصل القبض على ان تجمع هذه الوصولات من دائرة الجوازات وتقدم بكشف مفصل يوميا الى المدير العام للمجمع
ب- يمنع تأشير جواز سفر اي عراقي مغادر الا بعد الاطلاع على وصل القبض باستثناء الموفدين رسميا وعلى ان ينص على الاستثناء في امر الايفاد
مادة 6
تشكل لجنة في المجمع بأمر من المدير العام تكون برئاسته وعضوية خمسة من مدراء المكاتب العاملة فيه على ان لا يكون من ضمن اعضائها من له علاقة مباشرة باستيفاء الرسم المذكور، وتتخذ قراراتها بالاغلبية وتتولى الايداع والسحب من الحساب الجاري في المصرف على ان توثق كل عملية سحب او ايداع في سجل خاص
مادة 7
تتولى التشكيلات المتواجدة في مجمع القادسية الحدودي تقديم كشف منتسبيها العاملين فيه نهاية كل شهر الى المدير العام للمجمع لصرف رسم المغادرة وفقا لهذه التعليمات
مادة 8
يكون صرف رسوم المغادرة المستوفاة بموجب المادة (1) من هذه التعليمات بأمر من مدير عام المجمع وعلى النحو الآتي
أ- 3000 دينار ثلاثة آلاف دينار شهريا لكل من العاملين في مجمع القادسية الحدودي
ب- 5000 دينار خمسة آلاف دينار للمتميزين من العاملين في المجمع
ت- 25000 دينار خمسة وعشرون الف دينار لكل مناسبة لتغطية مصاريفها
مادة 9
في حالة عدم كفاية الرصيد المتجمع في صندوق التكافل المودع في المصرف فلمدير عام المجمع تدوير المبلغ (غير المصروف) لصالح المنتسب (بحساب دائن) ويصرف له متى توفر الرصيد التقديري الكافي
مادة 10
تخضع حسابات صندوق التكافل لتدقيق الجهات المخولة بالرقابة بموجب القوانين النافذة
مادة 11
تتولى مديرية الجوازات ومكاتب نقل المسافرين كافة تنظيم صيغة اعلان للمسافرين العراقيين بوجوب دفع رسم مبلغ 500 خمسمائة دينار عند المغادرة ولكل سفرة والدفع يتم في فرع مصرف الرافدين في طريبيل
مادة 12
يقوم مصرف الرافدين بتجهيز فرع المصرف في المجتمع بوصولات القبض رقم (1/4) الجاري مع سجلات حسابية خاصة لهذا الغرض
مادة 13
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 110 لسنة 1996 في 28/ 10/ 1996 .
حكمت العزاوي
وزير المالية