التعديل الثاني للتعليمات رقم 34 لسنة 1980

      التعليقات على التعديل الثاني للتعليمات رقم 34 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات رقم 34 لسنة 1980
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 والفقرة (ب -ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (980) لسنة 1979 وكتاب ديوان الرئاسة العدد ق/28003 في 5/12/1996
اصدرنا التعليمات الاتية

مادة 1
تلغى الفقرة (ج) من المادة الاولى ن التعليمات رقم (34) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي :
ج -لهيئة التمييز تصديق او الغاء او تعديل القرارات التي تعرض عليها والفصل في موضوعها ولها تصحيح الاخطاء المادية والكتابية والحسابية في قراراتها وخلال مدة 180 مائة وثمانين يوما من تاريخ صدورها

مادة 2
تلغى الفقرات (أ،ب،ج،و،) من المادة الثانية من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
أ‌- للهيئة العامة للاراضي الزراعية ولذوي العلاقة طلب تصحيح الاخطاء القانونية في قرارات هيئة تمييز الاصلاح الزراعي خلال مدة 180 مائة وثمانين يوما من تاريخ صدورها
ب‌- للهيئة العامة للاراضي الزراعية تصحيح الاخطاء القانونية في قراراتها خلال مدة 180 يوما من تاريخ تصديقها
ت‌- يقدم طلب التصحيح من قبل ذوي العلاقة الى هيئة التمييز بواسطة الهيئة العامة للاراضي الزراعية يبين فيه الاسباب القانونية التي يستند اليها طالب التصحيح خلال مدة 180 مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور قرار هيئة التمييز المطلوب تصحيحه
ث‌- لا يجوز لهيئة التمييز اعادة النظر في اية قضية سبق لها البت فيها تصحيحا

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد الاله حميد محمد
وزير الزراعة