عنوان التشريع: عملية التسلم والتسليم بين الموظفين والحفاظ على موجودات الدولة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى حكم المادة (11) من نظام التسليم والتسلم بين الموظفين والحفاظ على موجودات دوائر الدولة رقم (2) لسنة 1996 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
تسري احكام هذه التعليمات على جميع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وموظفيها المسؤولين عن حيازة الموجودات العائدة لدوائرهم .
مادة 2
يقصد بالاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الدائرة :
أ- الموجودات وتشمل :
1- النقود والصكوك والطوابع على اختلاف انواعها وفئاتها
2- الاسهم والسندات بجميع انواعها وتفرعاتها والحوالات
3- وصولات الجباية بجميع انواعها
4- الاوسمة والانواط على اختلاف انواعها
5- جميع انواع مستندات القبض والدفع والتسوية والمطبوعات الاخرى ذات الثمن
6- الاثاث والمفروشات واجهزة المكاتب بكافة انواعها
7- وسائل النقل بكافة انواعها (برية وجوية وبحرية ونهرية)
8- المكائن والمعدات الزراعية والصناعية ومعدات توليد الكهرباء ومعدات البناء والمصاعد
9- الاجهزة بكافة انواعها وبضمنها اجهزة تكييف الهواء والمراوح ومفرغات الهواء والمدافئ بكافة انواعها .
10- كافة انواع الآلات ويدخل بضمنها آلات الحاسبة والطابعة والاستنساخ والتصوير والمايكروفلم وآلات الاتصال والتلكس والبدالات والطابعات المورقة والحاسبات الالكترونية
11- اللوازم والتجهيزات الطبية وتجهيزات المرضى والتجهيزات المختبرية والمدرسية والصناعية والحيوانية والرياضية .
12- كافة انواع المواد المخزنية المعدة للبيع والاستخدام ومنها مخزن خامات المواد الاولية والوقود والزيوت ومخزن القرطاسية والكتب التعليمية ومخزن الملفات والمستهلكات ومخزن تجهيزات العاملين ومخزن الانتاج ومخزن البضائع لغرض البيع
13- الكتب والمجلات والافلام السينمائية والوثائق
14- الأبنية بكافة انواعها والاراضي بأنواعها وسجلاتها
15- المسارح ولوازمها والاجهزة الموسيقية
16- جميع انواع الاسلحة والعتاد والعينات والمهمات وسجلاتها
17- النباتات والحيوانات على اختلاف انواعها وسجلاتها
18- الآثار القديمة الموجودة في المتاحف والمعارض التابعة لها والموصوفة في المادة الاولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الاثار القديمة
19- المواد الاثنوغرافية والصور الشمسية والرسوم اليدوية المعروضة وغير المعروضة
20- الاسلحة القديمة والحديثة في حوزة المتحف
21- المخلفات الملكية التي في حوزة الدوائر سواء كانت معروضة او مخزونة او اي مواد متحفية اخرى ذات قيمة تاريخية
ب- جميع انواع السجلات والمستندات التي تستخدم في المعاملات المالية والغير مالية والتي تعزز عمليات القبض والصف والتسليم والتسلم المثبتة لحقوق والتزامات الدائرة والمواطنين وجميع السجلات والمستندات كافة التي توجب الانظمة والتعليمات استخدامها .
مادة 3
يقصد بالدائرة كل تشكيل يتبع احدى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة سواء كان تمويله مركزيا او ذاتيا
مادة 4
يقصد برئيس الدائرة وكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام او اي موظف آخر تسند اليه مسؤولية دائرة بموجب أمر صادر عن الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله
مادة 5
يقصد بشهادة التسليم والتسلم الوثيقة التحريرية التي يتبادلها السلف والخلف في محالة التعيين او النقل او الإعارة او الاجازة او الوكالة او الاستقالة او الفصل او العزل او الإحالة على التقاعد او انتهاء العلاقة الوظيفية لأي سبب كان وكل الحالات التي تستوجب اجراء التسليم والتسلم ويجب ان تدون فيها كافة الايضاحات التي يمكن من خلالها احصاء ما في حيازة السلف من الاموال المنقولة وغير المنقولة من حيث نوعها وحالتها وعلمتها الفارقة ورقمها وعددها ووزنها وحسب طبيعتها بما في ذلك الاحتفاظ بصورة ( فوتوغرافية ) للموجودات ذات القيمة الغالية
مادة 6
يكون القسم الاداري بالدائرة مسؤولا عن تسليم وتسلم الموجودات الثابتة العائدة للدائرة والمخصصة لها ويكون مسؤولا عن مسك السجلات الخاصة ومتابعتها والسيطرة عليها وادخال كافة المعلومات المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ عليها
مادة 7
تشكل بأمر من رئيس الدائرة لجنة من ثلاثة اعضاء احدهما فني واداري ومالي تتولى الاشراف على عملية التسليم والتسلم بين السلف والخلف
مادة 8
عند تعذر تغيير احد طرفي عملية التسليم والتسلم او كليهما لأي سبب كان تؤلف لجنة تتولى اجراء عملية التسليم والتسلم وعند تخلف الخلف عن الحضور وكانت مقتضيات المصلحة العامة توجب اجراء عملية التسليم والتسلم عاجلا تبقى اللجنة مسؤولة عن الاموال التي في حوزتها ولا يتم التصرف بها الا بمعرفتها وموافقتها لحين تقلها الى الخلف
المحتوى2
مادة 9
لا يعد الموظف برئ الذمة ما لم يجر التسليم والتسلم وفق احكام هذه التعليمات وخلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ صدور الامر الاداري الخاص لإنهاء علاقته الوظيفية ما لم يجر التسليم والتسلم وفق احكام هذه التعليمات
مادة 10
يجري تسليم وتسلم النقود بموجب الجدول رقم (1) والاسهم والسندات والحوالات بموجب الجدول رقم (2) والاوسمة والانواط بموجب الجدول رقم (3) والطوابع بموجب الجدول رقم (4) المرفقة بهذه التعليمات ومستندات القبض والدفع والتسوية ووصولات الجباية بجدول بمفرداتها وحسب ارقام تسلسلها وفي حالة ظهور نقص في اعداد المجلدات والمفردات فيجب اجراء التحقيق عن الاعداد والناقصة وبعد اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للتعليمات النافذة بهذا الخصوص تقدم صورة من خلاصة التحقيق الى وزارة المالية / دائرة المحاسبة / اذا كانت الدائرة ممولة مركزيا والى ديوان الرقابة المالية اذا كانت الدائرة ممولة ذاتياً
مادة 11
يجري تسليم وتسلم الاموال المنقولة وغير المنقولة عدا الوارد ذكرها في المادة /10 من هذه التعليمات بجداول خاصة تدون فيها انواع المواد وحالتها وارقامها وعددها ووزنها حسب طبيعتها وعلامتها الفارقة وجنسها وكل ايضاح ضروري لمعرفتها وتمييزها بشكل لا يودي الى الالتباس بما في ذلك الاحتفاظ بصورة ( فوتوغرافية ) للموجودات ذات القيمة الغالية او بخلاصة تودي الى ان التسليم والتسلم قد جرى وفق مندرجات السجل الخاص وان الشرح المطلوب يدون في حاشية السجل بتاريخ التسليم والتسلم ووقع عليه السلف والخلف وصادقت عليه لجنة التسليم والتسلم
مادة 12
تنظم جداول التسليم والتسلم بعد استكمال الشروط لشكلية والقانونية لعملية التسليم والتسلم بنسخ كافية تودع الى كل من التدقيق الداخلي ولكل من السلف والخلف واعضاء لجنة التسليم والتسلم وتحفظ كافة اوليات الموضوع لدى القسم الاداري
مادة 13
في حالة وجود نقص عند التسليم والتسلم بين السلف والخلف عن ما هو مثبت بموجب السجلات الرسمية والوثائق المعترف بها من قبل المسلم يضمن قيمة النقص الناشئ عن اهماله وتقصيره اذا ثبت بقرار من اللجنة التحقيقية وفقا للقرارات والتعليمات النافذة وان تتخذ التدابير اللازمة لتجميل قيمة الضرر
مادة 14
أ- تخزن وتجهز النقود والطوابع والاوسمة والانواط ذات الثمن على اختلاف انواعها وتمسك سجلاتها وفق التعليمات الحسابية والمالية النافذة
ب- تكون المحافظة على الموجودات المنقولة وغير المنقولة ما عدا الوارد ذكرها في /أ من هذه المادة وفق التعليمات المالية النافذة وتمسك سجلاتها بموجب التعليمات
مادة 15
يتم اجراء الجرد الدوري وفقا للتوجيهات النافذة بعد ان يتم تشكيل لجنة من ثلاثة اعضاء فني واداري ومن التدقيق الداخلي لغرض اجراء عملية الجرد الدوري والسنوي لموجودات التشكيل الاداري ومطابقتها مع السجلات والوثائق الممسوكة من قبل التشكيل المختصة
مادة 16
تفاتح دائرة المحاسبة/ قسم الدراسات والمتابعة بكل حالة لم ترد في هذه التعليمات
مادة 17
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نفاذ نظام التسليم والتسلم بين الموظفين والحفاظ على موجودات دوائر الدولة رقم /2 لسنة 1996 في 26/8/1996
حكمت العزاوي
وزير المالية