تعديل مبالغ الرسوم على الاستثمار المعدني

      التعليقات على تعديل مبالغ الرسوم على الاستثمار المعدني مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبالغ الرسوم على الاستثمار المعدني
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-04-06 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثالثا) ورابعا من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 82 في 5 / 8 1996
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المرقمة (17) المنعقدة بتاريخ 6/4/1997 ما يأتي
اولا – تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 على النحو الآتي :
المادة الحادية عشرة مبلغ الرسم
الفقرة 1 الاجازة السنوية 2000 دينار
الفقرة 2 أ – طلب استثمار المقلع
او طلب تجديد عقده سنويا 2000 دينار
ت‌- التعاقد على استثمار المقلع
او تجديده سنويا 5000 دينار
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية