عنوان التشريع: تعديل مبالغ الرسوم على السلع
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-04-06 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 82 في 5/8/1996
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المرقمة (17) المنعقدة بتاريخ 6/4/1997 ما يأتي :
اولا -تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة وقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المؤشرة ازاء كل منها وعلى النحو الآتي :
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 108 في 4/10/1995
جدول رقم(3)
السلع المسموح باستيرادها التي تخضع لإجازة الاستيراد والرسوم الكمركية
نسبة الرسم الكمركي الاضافي (%من القيمة)
الفقرة (7) المشروبات الكحولية
عدا البيرة 50%
قرار لجنة الشؤون الاقتصادية رقم (2) في 21/8/1996
1 – المشروبات الروحية مبلغ الرسم /دينار
أ – الشراب 50
ب – مشروب العرق المحلي تركيز (45%) كي لوساك 200
ج – مشروب الجن المحلي تركيز (43)% كي لوساك 300
د – مشروب الويسكي المحلي 500
ه – مشروب البيرة 75
5 – الكحوليات
أ – الكحول النقي 50
ب – الكحول المعدوم 50
6 – السمنت
أ – السمنت العادي والمقاوم المكيس والفل 250
ب – السمنت الابيض المكيس والفل 250
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية