عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون مديرية حوانيت الجيش
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 26
تاريخ القرار : 5 / ذو الحجة/ 1417هـ
12/ 4/ 1997
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي
مادة 1
يعدل اسم (قانون مديرية حوانيت الجيش) ذي الرقم (80) لسنة 1987 الى قانون مديرية الحوانيت العسكرية
مادة 2
يلغى نص البند (اولا) من المادة الاولى من القانون، ويحل محله ما يأتي :
اولا – تؤسس بهذا القانون مديرية تسمى مديرية الحوانيت العسكرية تعرف في ما بعد ب (المديرية) ترتبط بوزارة الدفاع التي تعرف فيما بعد ب (الوزارة) ويكون مقرها في مدينة بغداد، ولها ان تفتح معارض وحوانيت فرعية في المواقع والتشكيلات العسكرية .
مادة 3
يلغى نص المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية :
يهدف هذا القانون الى تامين توفير السلع والتجهيزات الاستهلاكية المدنية، والتجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها الضباط والمراتب المتطوعون وموظفي الوزارة المستمرون بالخدمة والضباط المتقاعدون من رتبة عميد فما فوق، بأسعار وشروط مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص او عن طريق الاستيراد المباشر من الخارج بواسطة المديرية او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية في وزارتي الدفاع والتجارة
مادة 4
يلغى نص المادة الخامسة من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة الخامسة :
يحدد رأس المال الاسمي للمديرية، والحد الاعلى للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة المشكلة وفق احكام المادة الثالثة عشرة من قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة ذي الرقم 56 لسنة 1982
مادة 5
يلغى نص المادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة الثامنة :
يوزع الربح الصافي الذي تحققه المديرية على النحو الآتي :
25% خمس وعشرون من المئة لتكوين الاحتياطي العام، وبعد اكتماله تؤول النسبة الى الخزينة العامة
50% خمسين من المئة لدائرة الميرة ويجري الصرف على المبالغ المستقطعة بهذه النسبة بتعليمات يصدرها الوزير
25% خمس وعشرين من المئة للخزينة العامة .
مادة 6
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (15) في 5/1/1988
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تأمين توفير السلع والتجهيزات الاستهلاكية المدنية اضافة الى العسكرية وتبديل تسمية مديرية حوانيت الجيش واعادة تنظيم عمل المديرية وتحديد رأسمالها وارتباطها المالي وعلاقتها بالخزينة العامة . ووضع اسس لتوزيع الارباح المتحققة فيها
شرع هذا القانون