تأسيس جمعية البصرة التعاونية المركزية للتنظيف

      التعليقات على تأسيس جمعية البصرة التعاونية المركزية للتنظيف مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية البصرة التعاونية المركزية للتنظيف
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

قدم جاسم محمد عبد الله وحسن خضر فرج البصري ومجيد حسن رمائي التميمي ورفقائهم طلبهم المؤرخ في 22/3/1997 لتأسيس جمعية تعاونية خدمية للتنظيف في مدينة البصرة وقد حصلت الموافقة من اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في البصرة على التأسيس بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/4/1997 ولمصادقة محافظ البصرة على محضر الجلسة السابعة حسب كتاب محافظة البصرة/ الشؤون الداخلية ( -) في 17/3/1997
قررت المصادقة على تأسيس الجمعية المذكورة والتي تسمى (جمعية البصرة التعاونية الخدمية المركزية للتنظيف) استنادا الى نص الفقرة 2أ ن المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وتعتبر مجازة اعتبارا من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية .
كتب بالبصرة في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1416 هجرية الموافق لليوم السابع من شهر نيسان 1997 ميلادية .

رئيس اللجنة التعاونية
في محافظة البصرة