عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ القرار 111 لسنة 1996
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (3/ب) من البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (111) في 16/10/1996
اصدرنا التعليمات الاتية
مادة 1
يكون اشخاص الاجهزة الساندة والمعاونة في إتمام الاجراءات والتصرف بالاموال المصادرة كما يلي :
أ- رئيس واعضاء اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (1) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (111) لسنة 1996 .
ب- موظفو مركز وزارة المالية وصندوق التسليف
ت- العاملين في (المديرية العامة للدائرة القانونية بمركز الوزارة ومديرية التدقيق وقسم شؤون الحدود .
ث- الاشخاص المساندين والمعاونين ممن لم يرد ذكرهم في البنود اعلاه ويتم تحديدهم من رئيس الدائرة التي يقوم بضبط الاموال التي يراد تهريبها والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية .
مادة 2
توزيع نسبة 15% خمس عشرة من المئة من قيمة الاموال المصادرة المنصوص عليها في الفقرة 3/1 من البند خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 111 لسنة 1996 مكافأة الى الاجهزة الساندة والمعاونة المنصوص عليها في المادة 1 من هذه التعليمات وفقا لما يأتي :
أ- 10% للاشخاص المذكورين في البند (أ)
ب- 1% للاشخاص المذكورين في البند (ب)
ت- 2% للاشخاص المذكورين في البند (ت)
ث- 2% للاشخاص المذكورين في البند (ث)
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (111) لسنة 1996 في 28/10/1996
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية