استيفاء الاجور من اصحاب العلاقة لقاء قيام موظفي الجمارك بالعمل خارج الدوام الرسمي

      التعليقات على استيفاء الاجور من اصحاب العلاقة لقاء قيام موظفي الجمارك بالعمل خارج الدوام الرسمي مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء الاجور من اصحاب العلاقة لقاء قيام موظفي الجمارك بالعمل خارج الدوام الرسمي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (170) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر الآتي
1 – يستوفى من اصحاب العلاقة الاجور المبينة ادناه لقاء قيام لجان الكشف (من موظفي الكمارك) بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي او خارج الحرم الكمركي :
اولا – 250 مائتان وخمسون دينار عن كشف كل سيارة مغادرة او داخلة للقطر (باستثناء السيارات الحكومية وسيارات الهيئات الدبلوماسية)
ثانيا – 2500 الفان وخمسمائة دينار عن كشف الاثاث / المنزلي / خارج الحرم الكمركي
ثالثا – 750 سبعمائة وخمسون دينار عن كشف البضائع المحملة داخل الحرم الكمركي في حالة حصوله خارج اوقات الدوام الرسمي لكل سيارة
رابعا – 3000 ثلاثة آلاف دينار عن كشف البضائع في محل المستورد لكل سيارة محملة او للمعاملة
خامسا – 1000 الف دينار عن كشف الامتعة الشخصية المراد اصدارها
أ‌- 500 خمسمائة دينار للدراجة النارية
ب‌- 1500 الف وخمسمائة دينار عن كشف كل سيارة لاغراض تثبيت الهيكل العام (شاصي ومحرك)
ت‌- 750 سبعمائة وخمسون دينار عن كشف كل ساحبة زراعية والزوارق النهرية والمعدات الثقيلة والجنائب النهرية
سابعا – 100 مائة دينار لكل ساعة من الاشراف على نفاض وتحميل البواخر
ثامنا – 50 خمسون دينار لكل ساعة عن الاشراف على تحميل او نفاض الجنائب والسفن الشراعية
تاسعا – 500 خمسمائة دينار لكل ساعة عن الاشراف على تفاض وتحميل الطائرات العربية والاجنبية
عاشرا – أ – 1000 الف دينار لكل يوم من الاشراف على انتاج الشركات والمعامل الخاضعة لرسم الانتاج التي يتواجد فيها اكثر من مشرف واحد
ب -500 خمسمائة دينار لكل يوم من الاشراف على الشركات والمعامل الخاضعة لرسم الانتاج التي يتواجد فيها مشرف واحد
حادي عشر – 250 مائتان وخمسون دينار عن خدمات الكشف الاخرى التي تقدمها ادارة الكمارك التي لم يرد ذكرها في اعلاه
2 -تسجل اجور الكشف المستوفاة بحساب (امانات اجور الكشف)
3- ينسب موظفي الكمارك للجان الكشف من قبل مدير عام الهيئة او من يخوله ذلك
4- تصرف اجور لجان الكشف شهريا بموجب جداول خاصة معدة من قبل المناطق الكمركية بعد تدقيقها من قسم التدقيق المختص ومصادقة مدير عام الهيئة العامة للكمارك
5- تصرف الاجور لموظفي الكمارك المشمولين بهذا القرار محسوبة على اساس الراتب (الاسمي+ الغلاء) فقط دون المخصصات ووفق النسب التالية :
اولا – 300% من الراتب للموظفين المشاركين باعمال الكشف
ثانيا – 200% من الراتب لبقية الموظفين
6- يقيد الرصيد المتبقي من الاجور المستوفاة وفق الآتي
اولا – 50% ايرادا نهائيا للخزينة العامة
ثانيا – 35% ايرادا لصندوق ادخار الكمارك
ثالثا – 15% لحساب مركز الوزارة
7- لمدير عام الهيئة العامة للكمارك حجب هذه المخصصات عن الموظف المعاقب للمدة المؤشرة ازاء كل عقوبة ووفق الآتي :
اولا – عقوبة لفت النظر – شهر واحد
ثانيا – عقوبة الانذار – شهرين
ثالثا – قطع الراتب – ثلاثة اشهر
رابعا – التوبيخ – اربعة اشهر
خامسا – ستة اشهر بالنسبة لباقي العقوبات
8- عند معاقبة الموظف مرتين خلال نفس السنة تضاعف مدة الحجب المقررة للعقوبة الأشد المشار اليها بالبند (7) اعلاه .
9- في حالة تكرار الاجازات الاعتيادية خلال الشهر الواحد وتجاوزها اكثر من (15) خمسة عشر يوما فيصار الى حرمان ذلك الموظف من اجور الكشف المقررة لذلك الشهر
10- يلغى القراران رقم 2و5 لسنة 1995
11- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره
12- صدر في 29 من ذي القعدة/ 1417هـ الموافق 6/4/1997م .
حكمت العزاوي
وزير المالية