عنوان التشريع: استيفاء الاجور من اصحاب العلاقة لقاء قيام موظفي الجمارك بالعمل خارج الدوام الرسمي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة (170) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر الآتي
1 – يستوفى من اصحاب العلاقة الاجور المبينة ادناه لقاء قيام لجان الكشف (من موظفي الكمارك) بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي او خارج الحرم الكمركي :
اولا – 250 مائتان وخمسون دينار عن كشف كل سيارة مغادرة او داخلة للقطر (باستثناء السيارات الحكومية وسيارات الهيئات الدبلوماسية)
ثانيا – 2500 الفان وخمسمائة دينار عن كشف الاثاث / المنزلي / خارج الحرم الكمركي
ثالثا – 750 سبعمائة وخمسون دينار عن كشف البضائع المحملة داخل الحرم الكمركي في حالة حصوله خارج اوقات الدوام الرسمي لكل سيارة
رابعا – 3000 ثلاثة آلاف دينار عن كشف البضائع في محل المستورد لكل سيارة محملة او للمعاملة
خامسا – 1000 الف دينار عن كشف الامتعة الشخصية المراد اصدارها
أ- 500 خمسمائة دينار للدراجة النارية
ب- 1500 الف وخمسمائة دينار عن كشف كل سيارة لاغراض تثبيت الهيكل العام (شاصي ومحرك)
ت- 750 سبعمائة وخمسون دينار عن كشف كل ساحبة زراعية والزوارق النهرية والمعدات الثقيلة والجنائب النهرية
سابعا – 100 مائة دينار لكل ساعة من الاشراف على نفاض وتحميل البواخر
ثامنا – 50 خمسون دينار لكل ساعة عن الاشراف على تحميل او نفاض الجنائب والسفن الشراعية
تاسعا – 500 خمسمائة دينار لكل ساعة عن الاشراف على تفاض وتحميل الطائرات العربية والاجنبية
عاشرا – أ – 1000 الف دينار لكل يوم من الاشراف على انتاج الشركات والمعامل الخاضعة لرسم الانتاج التي يتواجد فيها اكثر من مشرف واحد
ب -500 خمسمائة دينار لكل يوم من الاشراف على الشركات والمعامل الخاضعة لرسم الانتاج التي يتواجد فيها مشرف واحد
حادي عشر – 250 مائتان وخمسون دينار عن خدمات الكشف الاخرى التي تقدمها ادارة الكمارك التي لم يرد ذكرها في اعلاه
2 -تسجل اجور الكشف المستوفاة بحساب (امانات اجور الكشف)
3- ينسب موظفي الكمارك للجان الكشف من قبل مدير عام الهيئة او من يخوله ذلك
4- تصرف اجور لجان الكشف شهريا بموجب جداول خاصة معدة من قبل المناطق الكمركية بعد تدقيقها من قسم التدقيق المختص ومصادقة مدير عام الهيئة العامة للكمارك
5- تصرف الاجور لموظفي الكمارك المشمولين بهذا القرار محسوبة على اساس الراتب (الاسمي+ الغلاء) فقط دون المخصصات ووفق النسب التالية :
اولا – 300% من الراتب للموظفين المشاركين باعمال الكشف
ثانيا – 200% من الراتب لبقية الموظفين
6- يقيد الرصيد المتبقي من الاجور المستوفاة وفق الآتي
اولا – 50% ايرادا نهائيا للخزينة العامة
ثانيا – 35% ايرادا لصندوق ادخار الكمارك
ثالثا – 15% لحساب مركز الوزارة
7- لمدير عام الهيئة العامة للكمارك حجب هذه المخصصات عن الموظف المعاقب للمدة المؤشرة ازاء كل عقوبة ووفق الآتي :
اولا – عقوبة لفت النظر – شهر واحد
ثانيا – عقوبة الانذار – شهرين
ثالثا – قطع الراتب – ثلاثة اشهر
رابعا – التوبيخ – اربعة اشهر
خامسا – ستة اشهر بالنسبة لباقي العقوبات
8- عند معاقبة الموظف مرتين خلال نفس السنة تضاعف مدة الحجب المقررة للعقوبة الأشد المشار اليها بالبند (7) اعلاه .
9- في حالة تكرار الاجازات الاعتيادية خلال الشهر الواحد وتجاوزها اكثر من (15) خمسة عشر يوما فيصار الى حرمان ذلك الموظف من اجور الكشف المقررة لذلك الشهر
10- يلغى القراران رقم 2و5 لسنة 1995
11- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره
12- صدر في 29 من ذي القعدة/ 1417هـ الموافق 6/4/1997م .
حكمت العزاوي
وزير المالية