عنوان التشريع: صندوق دعم الموظفين في وزارة الداخلية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند ( رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (68) والمؤرخ في 16/6/1994، وتوجيهات مجلس الوزراء بكتابه ق/6882 والمؤرخ في 12/6/1994 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
أ- ينشأ في وزارة الداخلية، صندوق يسمى (صندوق دعم الموظفين) يهدف الى تنظيم عمليات نقل الموظفين، من والى مقرات عملهم ودعم وتمتين روح لتعاون والتكافل فيما بينهم، ويعتبر (الصندوق المركزي) .
ب- تشرف على الصندوق لجنة مركزية، برئاسة وكيل الوزارة للادارة العامة وعضوية كل من مدير عام هيئة التفتيش الاداري، ومدير عام الادارية والمالية لقوى الأمن الداخلي، ومدير الحسابات والموازنة , ومدير تدقيق حسابات قوى الامن الداخلي .
ت- تشكل في كل محافظة ومديرية عامة ذات موازنة مستقلة لجنة فرعية ترتبط باللجنة المركزية لاغراض هذه التعليمات وتتكون من :
اولا – مدير عام الدائرة رئيسا وعضوية من يختاره من ذوي الخبرة والاختصاص من منتسبي الوزارة في المحافظة
ثانيا – نائب المحافظ رئيسا وعضوية من يختاره من ذوي الخبرة والاختصاص من منتسبي الوزارة في المحافظة .
خ- يكون ارتباط المديريات العامة في مركز الوزارة لاغراض هذه التعليمات بالصندوق المركزي مباشرة
مادة 2
أ- تتولى اللجنة المركزية واللجان الفرعية المهام الآنية :
اولا – الاشراف على تنظيم نقل منتسبي الوزارة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (689) لسنة 1994 واعداد خطة متكاملة لعمليات نقل منتسبي الوزارة سواء بالسيارات العائدة لها او المستأجرة او التي يملكها بعض منتسبيها دون درجة مدير عام، وتحديد خطوط سيرها بما يحقق الاستغلال الأمثل للطاقة الاستيعابية للسيارات لنقل منتسبي الوزارة .
ثانيا – الاشراف على الصندوق من الناحية الادارية والمالية وتهيئة المستلزمات البشرية والمالية، لتحقيق الغرض الذي من اجله تم انشاء الصندوق بما يخدم الاهداف الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المذكور
ب- تعقد اللجنة المركزية واللجان الفرعية للصندوق، اجتماعاتها مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيس اللجنة، او من ينوب عنه ويكتمل النصاب بحضور اغلبية اعضائها بضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات بأكثرية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس
ت- تعرض قرارات اللجان الفرعية على اللجنة المركزية ولا تعتبر تلك القرارات نافذة بعد مصادقة الوزير عليها
مادة 3
أ- تتكون موارد الصندوق مما يأتي
اولا – الاجور الشهرية المستوفاة من قوائم رواتب المنتسبين المشمولين بهذه التعليمات والمستفيدين من النقل على النحو الآتي :
1- مبلغ ( -/150) دينار من المنتسب الذي ينقل بالسيارة الحكومية
2- مبلغ ( -/200) دينار من المنتسب الذي ينقل بالسيارة الخاصة
ثانيا – التبرعات والهبات :
ب- تقيد الاجور المستوفاة والتبرعات والهبات، امانات في حسابات الدائرة المختصة، تحت حساب خاص يفتح باسم حساب صندوق دعم الموظفين
ت- تكون اللجنة المركزية في المخولة، بالتصرف بالمبالغ المتجمعة في المحافظات والمديريات العامة المشكلة بها تلك اللجان وفقا لهذه التعليمات وتكون المعاملات الحسابية خاضعة للتدقيق قبل وبعد الصرف بموجب التشريعات النافذة .
مادة 4
أ- يلتزم اصحاب السيارات الخاصة من منتسبي الوزارة ممن يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنقلاتهم والذين يشغلون وظيفة اقل من درجة مدير عام بنقل مجموعة زملائهم وعليهم ترتيب عملية النقل حسب مسارهم او اقرب نقطة ممكنة
ب- يعفى الموظف من نقل زملائه عند تمتعه بالاجازة الاعتيادي او المرضية على ان يقوم بإعلامهم بأجازته قبل التمتع بها لتدبير تقلهم
ت- يمنح الموظف الذي ينقل زملائه بسيارته الخاصة مكافأة شهرية تصرف من الصندوق تحددها اللجنة، وفي ضوء الطاقة المستخدمة لكل سيارة، وحسب الامكانيات المتيسرة
ث- يعاقب الموظف الممتنع عن نقل زملائه بسيارته الخاصة بعقوبة العزل من الوظيفة، وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991م مع حرمانه من حقوقه التقاعدية .
مادة 5
للوزير صرف مكافأة الى رئيس واعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية والعاملين في مجال الحسابات قدر تعلق عملهم بالصندوق
مادة 6
أ- تعمل اللجان على تنمية وتعميق روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين المنتسبين، ودعم وتشجيع العمل الجماعي، بما يحقق الاهداف المتوخاة من انشاء الصندوق وبما يساهم بشكل فعال في خدمة المنتسبين
ب- للجنة المركزية صرف مبالغ لتكريم الضرورية لمن يقدم خدمات متميزة في مجال النقل بما لا يتجاوز خمسة الاف دينار لكل حالة .
مادة 7
أ- تلغى التعليمات عدد (6) لسنة 1995 الصادرة استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (68) لسنة 1994
ب- تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من 1/10/1996
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية