عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة المالية رقم 1 لسنة 1991
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ثالثا) من المادة (1) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981 المعدل وبناء على ما جاء بكتاب ديوان الرئاسة المرقم ق/30221 في 30/12/1996 قررنا اصدار النظام الآتي :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى البند (ثالثا) من المادة (الثانية عشر) من النظام الداخلي تكون الفقرة (10) لها :
10- قسم الاستقطاع المباشر
يتولى الاشراف على استيفاء ضريبة الدخل من منتسبي القطاع الخاص وعلى الدخول من غير الرواتب من منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط واعداد مسودة التعليمات والمناشير التي توضح اسس احتساب واستقطاع الضريبة على الرواتب والاجور واسلوب تحويلها الى الهيئة، واعداد الدراسات المتعلقة بتبسيط إجراءات العمل بالنسبة للاستقطاع المباشر وتحديث الاستمارات والجداول المستخدمة بما يخدم هذا الهدف .
مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية