عنوان التشريع: تعديل رقم (4) لتعليمات الرقابة على التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (2) من المادة 78 من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل
تقرر تعجيل الفقرة (ج) من المادة (93) من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي النافذة لتقرأ كما يأتي :
ج- 1 – اذا كان المسافر شخصا مقيما او غير مقيم فعليه الاحتفاظ بالنسخة الاضافية من الاستمارة رقم (8) لابرازها للسلطة الكمركية ثانية عند مغادرته العراق لغرض اخراج ما لم يبعث في العراق وفقا للفقرة (ه) من هذه المادة من العملات المصرح بها في الاستمارة شرط ان يغادر العراق خلال مدة سنة من تاريخ استمارة المصادق عليها من السلطة الكمركية عند تنظيمها . وتصبح هذه الاستمارة ملغاة عند مغادرة المسافر العراق لاول سفرة خلال المدة المذكورة، دون تقديمها للسلطة الكمركية وبعدئذ لا يسمح باستخدامها في السفرات للاحقة .
ح- 2 – لا يجوز للسواق العاملين على سيارات نقل المسافرين والبضائع من والى العراق اخراج العملات التي صرحوا بها بموجب الاستمارة رقم (8) المنظمة عند دخولهم العراق .
المحافظ
عصام رشيد حويش