تعديل مبلغ الغرامة على محلات السكن والاقامة

      التعليقات على تعديل مبلغ الغرامة على محلات السكن والاقامة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبلغ الغرامة على محلات السكن والاقامة
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب لفقرة (1) من المادة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 207 في 22/11/1994 وحصول موافقة وزير المالية على تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة من قانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العراق رقم 95 لسنة 1978 وجعلها (1000) دينار بدلا من (50 -100) دينار

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية