تشكيل لجنة الحد الادنى لاجر التعامل في القطاع الخاص

      التعليقات على تشكيل لجنة الحد الادنى لاجر التعامل في القطاع الخاص مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل لجنة الحد الادنى لاجر التعامل في القطاع الخاص
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (46) من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 المعدل قررنا :
اولا – تشكيل لجنة الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر في القطاع الخاص والمختلط التعاوني من المدرجة أسماؤهم وعناوين وظائفهم في أدناه :
1 – مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيسا
2 -باسمه محمد صادق / ممثل هيئة التخطيط عضواُ
3 – سعيد فيزى ايوب / ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
4 – دوسر اسماعيل احمد/ ممثل اتحاد الصناعات العراقي عضوا
5 – رباب محمد عبد المجيد / المشاور القانوني للوزارة
ومديرة قسم الشؤون القانونية في ديوان وزارة
العمل والشؤون الاجتماعية عضوا
6 -يعقوب يوسف مطلوب / مدير قسم خدمات ما بعد
البيع في دائرة العمل والضمان الاجتماعي عضوا
ثانيا – يلغى قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1991
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ تشره في الجريدة الرسمية

عبد الحميد عزيز الصانع
وزير العمل والشؤون الاجتماعية