تعديل الحدود الادارية

      التعليقات على تعديل الحدود الادارية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الحدود الادارية
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون المحافظات ذي الرقم (159) لسنة 1969
رسمنا بما هو آت :
تعدل الحدود الادارية بين محافظتي ميسان وذي قار، وتقسم المقاطعة 24/ غمسة والنويجية التابعة لناحية السلام/ قضاء الميمونة/ محافظة ميسان مناصفة بين المحافظتين، ويبدأ خط الحدود بينهما شمالا من تل عودة ويتجه جنوبا ولمسافة 250ر3 ثلاثة كيلومترات ومئتين وخمسين مترا قاطعا طريق السلام -الاصلاح في نقطة تبعد مسافة 800ر1 كيلومتر واحد وثمانمئة متر من نقطة تقاطع الطريق المذكور مع حدود ناحية الاصلاح/ قضاء الناصرية/ محافظة ذي قار، ثم يتجه شرقا حتى التقائه مع حدود المقاطعة 9 / الرويدة والشطانية في نقطة تبعد مسافة اربعة كيلومترات شمال تل الكبين
على الوزراء المختصين تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شوال لسنة 1417 هجرية الموافق لليوم التاسع من شهر آذار لسنة 1997 ميلادية

صدام حسين
رئيس الجمهورية