قرار معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون أو لامر جهة رسمية

      التعليقات على قرار معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون أو لامر جهة رسمية مغلقة

عنوان التشريع: قرار معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون أو لامر جهة رسمية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-02-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذا لقانون او لأمر صادر اليه من جهة اعلى .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة