عنوان التشريع: قرار معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون أو لامر جهة رسمية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-02-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذا لقانون او لأمر صادر اليه من جهة اعلى .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة