قانون الانضمام الى اتفاق انشاء مركز الحبوب في 1/ايلول/1994

      التعليقات على قانون الانضمام الى اتفاق انشاء مركز الحبوب في 1/ايلول/1994 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الانضمام الى اتفاق انشاء مركز الحبوب في 1/ايلول/1994
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور
اصدرنا القانون الآتي :

مادة 1
تنضم جمهورية العراق الى اتفاق انشاء مركز الجنوب المؤرخ في 1/ايلول/1994

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1417 هجرية الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر اذار لسنة 1997 ميلادية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
رغبة من حكومة جمهورية العراق في دعم نشاطات دول الجنوب، ولغرض تعزيز المصالح المشتركة للدول النامية والتنسيق معها في المحافل الدولية
وبالنظر لما لدعم مركز الجنوب من اهمية في تطوير علاقات التعاون وتنظيم الدراسات المتخصصة التي تهم دول الجنوب ودول عدم الانحياز
فقد شرع هذا القانون