تأسيس الجمعية التعاونية والاستهلاكية للتسويق الزراعي

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية والاستهلاكية للتسويق الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية والاستهلاكية للتسويق الزراعي
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

قدم محمد باقر خميس واسماعيل ابراهيم عزيز ونعيم عبد الملك علي ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم ( جمعية الشرق الاوسط التعاونية الاستهلاكية للتسويق الزراعي في الكاظمية) مقرها بغداد/ الكاظمية
واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 . وبناءا على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 1183 في 17/3/1997 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه .
فقد أجزت لهم بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من ذي القعدة لسنة 1417 ه المصادف للثاني والعشرين من آذار لسنة 1997 .

رئيس لجنة بغداد التعاونية