تأسيس المكتب الاستشاري لمشاريع البيئة في كلية الهندسة في بغداد

      التعليقات على تأسيس المكتب الاستشاري لمشاريع البيئة في كلية الهندسة في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس المكتب الاستشاري لمشاريع البيئة في كلية الهندسة في بغداد
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين الاولى والرابعة عشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم التعالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 والفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (189) في 11/7/1987
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
أ‌- يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (المكتب الاستشاري لمشاريع ولبحوث البيئة) يكون مقره في كلية الهندسة بجامعة بغداد، ويرتبط بعميد الكلية
ب‌- للمكتب شخصية معنوية استقلال مالي واداري وله اجراء جميع التصرفات القانونية بما فيها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضه، ويمثله مدير المكتب او من ينيبه امام القضاء والجهات الاخرى .

مادة 2
يتولى المكتب المهام الاتية :
أ‌- وضع الخبرات العلمية والفنية والجامعية في خدمة الخطط التنموية في مجال الحد من تلوث البيئة
ب‌- توفير مستوى عال من الاستشارات والخبرات المتخصصة في مجالات علوم البيئة الصرفة والعلوم التطبيقية والمشاريع الهندسية التي تخص مواضيع حيوية مثل التعمير وحماية المحميات الطبيعية وغيرها من المشاكل البيئية .
ت‌- المساهمة في رفع مستوى ممارسة المهنة في هذا المجال من خلال توفير فرص العمل التطبيقي في مجال حماية وتحسين البيئة
ث‌- رفع مستوى العملية التعليمية من خلال حث طلبة الدراسات العليا بالبحث في مجالات حيوية وطلب معالجتها في حقل العمل
ج‌- تبادل الخبرات مع الجهات المعنية بشؤون البيئة داخل العراق وخارجه

مادة 3
أ‌- تشرف على المكتب هيئة تتألف من عميد كلية الهندسة رئيسا وعضوية كل من مدير المكتب وخمسة من اعضاء الهيئة يمثل كل منهم اختصاصا معينا
ب‌- يعين مدير المكتب واعضاء الهيئة بقرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح اعضاء المجلس ولمدة سنتين قابلة للتجديد
ت‌- يكون مدير الكتب نائبا للرئيس عند غيابه
ث‌- تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية ممن يحملون شهادة جامعية اولية في الاقل

مادة 4
تتولى الهيئة ما يأتي :
أ‌- وضع واقرار الخطة السنوية للمكتب
ب‌- اقرار موازنة المكتب السنوية ضمن ميزانية الجامعة وحساباته الختامية وملاكه
ت‌- الموافقة على ابرام العقود
ث‌- الموافقة الى الصرف فيما لا يتجاوز صلاحية عميد الكلية في كل حالة وما زاد عن ذلك بقرار من مجلس الجامعة
ج‌- تحديد اجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب
ح‌- التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والمهندسين والفنيين والرسامين والعمال للعمل في المكتب بعقود محددة وتحديد اجورهم
خ‌- الموافقة على تنسيب موظفين من منتسبي الجامعة
د‌- الاستعانة بالجهات ذات الاختصاص والخبراء عند الضرورة من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون
ذ‌- التعاون مع المكاتب الاستشارية التي تقوم بتنفيذ مشاريع التنمية وفقا للقانون
ر‌- تخويل رئيس الهيئة او مدير المكتب بعض صلاحيات الهيئة

مادة 5
تعقد الهيئة اجتماعا مرة واحدة في الاقل في كل شهر بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس

مادة 6
يتولى مدير المكتب المهام الاتية :
أ‌- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاكه
ب‌- اعداد تقرير سنوي عن نشاط المكتب والتقرير النهائي للحسابات السنوية والختامية ورفعها الى الهيئة
ت‌- التوقيع على العقود والاشراف على تنفيذها
ث‌- تنفيذ قرارات الهيئة
ج‌- الاشراف على دوام المنتسبين وحسن سير العمل في المكتب
ح‌- الموافقة على الصرف وفق الصلاحيات في كل حالة والامر بالصرف بالحدود المقررة في قانون المكاتب الاستشارية والميزانية السنوية للمكتب .

مادة 7
تتكون مالية المكتب مما يأتي :
أ‌- الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته
ب‌- منح التأسيس التي تقدمها له الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي

مادة 8
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في احد المصارف

مادة 9
توزع ارباح المكتب عن تقديم خدماته ونشاطاته وفق قانون المكاتب الاستشارية رقم 64 لسنة 1979 وتعليمات توزيع الارباح المكاتب الاستشارية رقم (2) لسنة 1989

مادة 10
تقدم الهيئة تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة تقويمية عن اعمال المكتب الاستشاري العلمية والمالية والاقتراحات الضرورية لتطوير العمل فيه

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
عبد الجبار توفيق

وزير التعليم العالي
والبحث العلمي وكالة