عنوان التشريع: تنظيم صناعة وتصدير الالات الموسيقية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 وكتاب ديوان الرئاسة ذي العدد ت/28908 في 15/12/ 1996
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها :
أ- الوزير : وزير الثقافة والاعلام
ب- الوزارة : وزارة الثقافة والاعلام
ت- الدائرة : دائرة الفنون الموسيقية
ث- الورش : المعمل او المحل الذي تمارس فيه صناعة وبيع الآلات الموسيقية العراقية
ج- الآلات الموسيقية : الآلات التي تصنع في الورش او المنشآت الفنية المجازة وتشمل العود، والجوزة ، والقانون، والسنطور ، والناي ، وآلات الايقاع وغيرها .
مادة 2
أ- نشترط في منح اجازة ورشة صناعة الآلات الموسيقية تقديم طلب الى الدائرة على ان تتوفر في مقدم الطلب الشروط الاتية :
اولا – ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة
ثانيا – اتم الثامنة عشرة من العمر
ثالثا – ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما، ولم يرتكب جريمة الهروب منها
رابعا – يجيد القراءة والكتابة
خامسا – ان بقدم تعهدا خطيا بممارسة المهنة بنفسه
ب- على صاحب الورشة غير المجازة قبل صدور هذه التعليمات تقديم طلب الى الدائرة مرفقا بصورتين لغرض منحه الاجازة عند تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ت- تستوفي الدائرة مبلغا مقداره (10000) دينار (عشرة الاف دينار كأجور عن منح الاجازة)
مادة 3
يتوجب على صاحب الورشة ما يأتي :
أ- ترقيم كل آلة بختم ناري او بأية طريقة فنية تقرها لدائرة
ب- مسك سجل بالآلات الموسيقية يدون فيه رقم الآلة ومواصفاتها وقياساتها ومادة صناعتها والوانها والمواد المضافة اليها وتقديمه الى الجهات المختصة عند طلبها
ت- المحافظة على مستوى صناعة الآلة
مادة 4
أ- تشكل الوزارة لجان، تتولى تفتيش الورش والتأكد من اجازتها وصحة المعلومات المدونة في سجلاتها
ب- عندما تتحقق اللجنة من ثبوت مخالفة من صاحب الورشة لهذه التعليمات اتخاذ الاجراءات الاتية :
اولا – انذار صاحب الورشة
ثانيا – التوصية بغلق الورشة لمدة لا تزيد على ستة اشهر
ثالثا – التوصية بغلق الورشة نهائيا
ث- تنفذ التوصيات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) اعلاه بعد مصادقة الوزير
مادة 5
تفحص الآلات المشمولة بهذه التعليمات من لجنة مكونة من ثلاثة خبراء او اكثر يسمون من الوزارة ويكون احدهم ممثلا عن نقابة الفنانين العراقيين تتولى فحص وتقويم الآلة وفق استمارة تعد لهذا الغرض .
مادة 6
أ- يجوز لصاحب الورشة تصدير الآلات الموسيقية الى خارج العراق على النحو الآتي :
اولا – تقديم طلب الى الدائرة للسماح بإخراجها
ثانيا – تفحص وتقييم الآلات المعدة للتصدير من اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات واذا اوصت اللجنة المذكورة بتصدير الآلة فيزود صاحبها بكتاب الى الجهة الكمركية المختصة للسماح له بإخراجها على أن يتضمن ما يأتي :
1- اسم الورشة
2- اسم صاحب الورشة
3- قياسات الآلة واوصافها وعددها
ب- يمنع اخراج او تصدير الآلات الموسيقية الاتية :
اولا – الآلات التراثية او النادرة التي ترى اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات ضرورة بقائها .
ثانيا – الات الفنانين الرواد الذين تسميهم الوزارة
ثالثا – الآلات الموسيقية التجارية الرديئة
ج- لصاحب الورشة اعتماد وكيل او اكثر له في الدول العربية بما يسهل عليه التعامل على ان يتم اشعار الدائرة باسماء وكلائه والموافقات الرسمية الصادرة بذلك من دولهم .
مادة 7
تستوفي الدائرة من صاحب الورشة عند منحه الموافقة على التصدير اجورا لقاء الخدمات التي تفدمها الدائرة بالنقد الاجنبي معادلا بالدينار العراقي في سعر السوق التجاري عند اعطاء الموافقة وعلى النحو الآتي : –
الآلة المبلغ بالدولار
القانون 12
العود 10
السنطور 8
الناي 6
الطبلة 3
الرق 2
الخشبة 2
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ صدورها .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة والاعلام