الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الشرطة العامة

      التعليقات على الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الشرطة العامة مغلقة

عنوان التشريع: الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الشرطة العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (5) من البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (127) في 14/11/1996 .
اصدرنا التعليمات الاتية : رقم (5) لسنة 1997
تعليمات
الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الشرطة العامة

مادة 1
تخصص نسبة (50%) خمسون من المئة من مبالغ الايرادات المستوفاة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (127) لسنة 1996 للعاملين في مديرية الشرطة العامة وتوزع حوافز تشجيعية لهم

مادة 2
يوزع المبلغ المتحصل من نسبة الايرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذه التعليمات وفقا لما يأتي :
أ‌- (50%) خمسون من المئة على العاملين في مديرية الشرطة العامة والتشكيلات التابعة لها .
ب‌- (30%) ثلاثون من المئة على العاملين في المديريات ذات الجهد الخاص وهي ( شرطة النجدة وشرطة المكافحة ومكتب سرقة السيارات والغواصين وخبراء المتفجرات) .
ج‌- (20%) عشرون من المئة على العاملين خارج مسقط الرأس وفقا لضوابط يصدرها مدير الشرطة العام .
أ‌-
ب‌- مادة 3
ت‌- تخصص النقاط التالية للعاملين المنصوص عليهم في المادة (2/1) من هذه التعليمات وفقا لما يأتي :
مدير الشرطة العام 25 نقطة
مدير قسم في المقر العام 15 نقطة
مدير شرطة المحافظة 20 نقطة
مدير شرطة اختصاصية في مديرية الشرطة 15 نقطة
العامة
رئيس محكمة 15 نقطة
مدير شعبة في المقر العام 12 نقطة
مدير قسم في شرطة محافظة 12 نقطة
مدير شرطة اختصاصية في المحافظة 12 نقطة
عضو محكمة 12 نقطة
ضابط منطقة 10 نقاط
ضابط معاونية 10 نقاط
ضابط مركز شرطة محلية 10 نقاط
ضابط تحقيق في الشرطة المحلية 15 نقطة
خبير 10 نقاط
فني 10 نقاط
مهني 10 نقاط
حسابي 10 نقاط
قانوني 10 نقاط
العاملون في مجال رعاية الكلاب البوليسية 12 نقطة
العاملون من غير المذكورين آنفا 8 نقاط
ث‌- تخصص النقاط التالية للعاملين المنصوص عليهم في المادة (2/ب) من هذه التعليمات وفقا لما يأتي :
الضباط العاملون خارج المقرات 20 نقطة
الضباط العاملون داخل المقرات 15 نقطة
المفوضون العاملون خارج المقرات 15 نقطة
المفوضون العاملون داخل المقرات 12 نقطة
الموظفون المدنيون العاملون خارج المقرات 12 نقطة
الموظفون المدنيون العاملون داخل المقرات 10 نقاط
المراتب العاملون خارج المقرات 12 نقطة
المراتب العاملون داخل المقرات 10 نقاط
ج -تخصص النقاط التالية للعاملين المنصوص عليهم في المادة (2/ج) من هذه التعليمات :
ضابط 10 نقاط
مفوض 8 نقاط
المراتب 8 نقاط
الموظفون المدنيون 7 نقاط

مادة 4
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المثبتة ازاءها :
أ‌- الجهد : مقدار ما يبذله العاملون من عمل يميزهم عن الاخرين .
ب‌- النقطة : درجة تقييم جهود العاملين المشمولين بهذه التعليمات .
ت‌- الحافز : المبلغ الشهري المخصص لكل واحد من العاملين .
ث‌- معامل قيمة النقطة : مجموع النقاط الكلي
ج‌- ه – قيمة النقطة : مبلغ النسبة المخصصة كحوافز مقسوم على معامل قيمة النقطة

مادة 5
تحتسب قيمة الحافز وفقا لما يأتي :
أ – العدد الكلي للمشمولين * عدد النقاط لكل واحد من العاملين = معامل قيمة النقطة
ب – مبالغ الواردات المستحصلة
ــــــــــــــــ= قيمة النقطة
معامل قيمة النقطة

مادة 6
تؤلف بأمر من مدير الشرطة العام :
أ‌- لجنة حوافز رئيسية تتولى تقويم الاعمال التي يؤديها العاملون في ضوء ما تتضمنه التوصيات المرفوعة اليها من اللجنة الفرعية المرتبطة بها .
ب‌- لجنة حوافز فرعية في اقسام المقر العام ومديريات الشرطة التي لها علاقة بتطبيق القرار تتولى تقويم الاعمال التي يؤديها العاملون وترفع توصياتها الى لجنة الحوافز الرئيسية

المحتوى2
مادة 8
يستحق الحوافز :
أ‌- المستمر بالخدمة
ب‌- د الموفد داخل او خارج العراق لأغراض تتعلق بالواجب .
ت‌- الملتحق بدورة تدريب داخل العراق مهما كانت مدتها
ث‌- المنتسب او المنتدب الى دائرة اخرى بناء على مقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل
ج‌- الملتحق بالخدمة العسكرية من الموظفين المدنيين

مادة 9
أ‌- يحرم من الحوافز
اولا – المعاقب بالحبس من محكمة مختصة طيلة مدة حبسه
ثانيا – المعاقب بأحدى العقوبات الانضباطية بخصم النقاط التي يحددها مدير الشرطة العام
ثالثا – المتمتع بأجازة اعتيادية او مرضية لاكثر من شهر عن نسبة الحوافز لهذه المدة ويستثنى من ذلك المتمتع بالاجازة المرضية الممنوحة بسبب القيام بالواجب او من جرائه .
رابعا – المتمتع بأجازة دراسية داخل العراق او خارجه .
ب‌- لمدير الشرطة العام حرمان العاملين كليا او جزئيا من الحوافز بسبب تدني كفاءة الاداء في ضوء التوصيات والتقارير المرفوعة عنهم وتعتمد في تقويم كفاءة الاداء للعاملين لغرض منح الحوافز الضوابط التالية، وتعد استمارة لهذا الغرض .
اولا – الخبرة والكفاءة والجهد المبذول
ثانية تحمل المسؤولية والقيام بمتطلبات الموقع الوظيفي
ثالثا – السلوك الوظيفي والمحافظة على اوقات العمل والتعامل الحسن مع الرؤساء والمرؤوسين
رابعا – المبادرة والتطوير الذاتي في اسلوب العمل

مادة 10
يصدر مدير الشرطة العام الضوابط والتوجيهات الخاصة بكيفية استيفاء المبالغ وتجميعها وكيفية صرفها وفقا للقانون

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم(127) لسنة 1996 في 25/11/1996 .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية