تخصيص نسبة من الايرادات الى المتميزين في مديرية الشرطة العامة

      التعليقات على تخصيص نسبة من الايرادات الى المتميزين في مديرية الشرطة العامة مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص نسبة من الايرادات الى المتميزين في مديرية الشرطة العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (4) من البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (127) في 14/11/1996
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
خصص نسبة مقدارها (5%) خمسة من المئة من مبالغ الايرادات المستوفاة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (127) لسنة 1996 الى المتميزين في مديرية الشرطة العامة عند قيامهم بجهود استثنائية في مجال عملهم .

مادة 2
يتولى مدير الشرطة العام بعد مصادقة الوزير تحديد صرف مبالغ للمتميزين في مديرية الشرطة العامة من الايرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذه التعليمات في الحالات الاتية :
أ‌- الاستشهاد او الجرح اثناء او بسبب تنفيذ الواجبات والمهام
ب‌- القبض على مجرم خطر مسلح في مواجهة جريئة وفي ظروف صعبة
ت‌- مداهمة اوكار المجرمين الخطرين او الهاربين من العدالة او القبض عليهم .
ث‌- كشف خطوط معادية للحزب والثورة او نشاطات تؤدي الى التخريب الاقتصادي .
ج‌- احباط محاولة اقتحام بناية او حافلة او احتجاز رهائن او انقاذهم من الخطر بفعل جريء
ح‌- مطاردة المتسللين والمهربين الخطرين والقبض عليهم وعلى الاموال المهربة مع الأخذ بنظر الاعتبار في تقدير المكافأة خطورة المتسلل او المهرب وحجم ونوعية الاموال المهربة .
خ‌- المساهمة الفعالة والجدية في كشف جريمة غامضة اقلقت امن المجتمع لخطورتها .
د‌- العفة المطلقة امام المغريات المادية والمعنوية التي تدل على النزاهة والترفع في اداء الواجب .
ذ‌- ابطال مفعول متفجرات في الوقت المناسب بنشاط غير اعتيادي .
ر‌- اطفاء حريق بعمل جريء ونشاط متميز يؤدي الى تحجيم الخسائر البشرية والمادية الى حدها الادنى .
ز‌- انقاذ حياة شخص او اكثر معرضين للخطر في حالات الحرائق او الغرق او الفيضانات او التسمم او اعمال الشغب او الكوارث وغيرها .
س‌- الكشف عن حالات التزوير في المعاملات
ش‌- القيام بالاجراءات التي من شأنها توفير الموارد والضغط على الانفاق بما يعزز صمود العراق
ص‌- اي عمل متميز يؤدي الى تطوير الاداء في المجالات التحقيقية او الادارية وغيرها بما يحقق الاهداف في حفظ النظام العام .
ض‌- من امضى (25) خمسة وعشرين سنة فأكثر بخدمة حسنة على ان لا تتجاوز المرتين في السنة .
ط‌- اي عمل لم يرد ذكره في البنود الواردة في هذه المادة من شأنه او يؤدي الى خدمة جهاز الشرطة ويعطي نتائج لخدمة العراق العظيم يقدره مدير الشرطة العام .

مادة 3
تنفذ هذا التعليمات من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (127) لسنة 1996 في 25/11/1996 .
محمد زمام عبد الرزاق

وزير الداخلية