عنوان التشريع: تخصيص نسبة من الايرادات لمنتسبي مديرية الشرطة العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (2) من البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (127) في 14/11/1996 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
تخصص نسبه مقدارها (20%) عشرون من المئة ن مبالغ الايرادات المستوفاة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (127) لسنة 1996 وتمنح كمخصصات اضافية لمنتسبي مديرية الشرطة العامة .
مادة 2
تخصص نسبة مقدارها (15%) خمسة عشر من المئة من مبالغ الايرادات المستوفاة بموجب المادة (1) من هذه التعليمات للضباط والموظفين المدنيين من الدرجة الرابعة فما فوق ضمن سلم الدرجات الوظيفية .
مادة 3
تخصص نسبة مقدارها (85) خمسة وثمانون من المئة من مبالغ الايرادات المستوفاة بموجب المادة (1) من هذه التعليمات للموظفين والمراتب والموظفين المدنيين من الدرجة الخامسة فما دون ضمن سلم الدرجات الوظيفية .
مادة 4
تصرف المخصصات الاضافية المنصوص عليها في المادتين (2و 3) من هذه التعليمات على المشمولين وفقا لضوابط يصدرها مدير الشرطة العام ويصادق عليها الوزير .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة يقم (127) لسنة 1996 في 25/11/1996
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية