عنوان التشريع: اعادة استيفاء ضريبة الدخل من الاطباء وغيرهم
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (11) لسنة 1995 وبناء على ما جاء بكتاب ديوان الرئاسة المرقم ق/5884 في 18/3/1997
قررنا ما يأتي :
اولا – اعادة استيفاء ضريبة الدخل المفروضة بموجب قانون ضريبة الدخل ذي الرقم 113 لسنة 1982 من الدخل الناجم الى : –
5- الاطباء واطباء الاسنان عن ممارستهم مهنة الطب
6- مربي الحيوانات عن تربية الحيوانات ومنتجاتها
7- اصحاب او مستأجري او من يديرون حقول الدواجن والمفاقس
ثانيا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من السنة 1997 التقديرية .
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية