عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة . وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 30/9/1963 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث من شهر تشرين الثاني لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الصحة
مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري محمود شيت خطاب
وزير النفط وزير الشؤون البلدية
والقروية
حميد خلخال مسارع الراوي
وزير الاشغال والاسكان وزير الدولة لشؤون الوحدة
الاتحادية ووكيل وزيري
التربية والتعليم والارشاد
حازم جواد عبد الكريم العلي
وزير شؤون رئاسة وزير التخطيط
الجمهورية ووكيل وزير
الداخلية
سلمان عبد الرزاق الاسود محمود محمد الحمصي
وزير المالية وزير الاقتصاد
محمد عمار الراوي كامل الخطيب
وزير الزراعة وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 885 في 27/11/1963
اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية اذ تستهدفان تنمية علاقات الصداقة واذ ترغبان في تنفيذ منهاج للتنمية الاقتصادية والتعاون الفني بين بلديهما وفي تبادل الخبرة العلمية والفنية على أساس المساواة والمنافع المتبادلة فقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى
1 – تقوم حكومة الجمهورية الايطالية نظرا لشديد اهتمامها بتنمية الاقتصاد العراقي بكل طريقة ممكنة وفي حدود التشريعات الايطالية النافذة بتسهيل وتشجيع مساهمة المؤسسات الايطالية بجميع أنواع المساهمة وبضمنها التمويل وذلك لتنفيذ مشاريع التنمية العراقية وبصورة خاصة المشاريع المتعلقة بالموارد العراقية والصناعة والري والاشغال العامة والمواصلات ومنشآتها .
2 – ولهذا الغرض فان الحكومة الايطالية مستعدة عندما تطلب المؤسسات الايطالية اليها ذلك لمنح التخويل اللازم لتجهيز السلع والخدمات المطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه على أساس الدفع المؤجل للمؤسسات العراقية العامة والخاصة وذلك وفقا للقوانين الايطالية النافذة .
3 – تتمتع الاعتمادات الناجمة عن تجهيز مثل هذه السلع والخدمات بجميع الضمانات الممكن منحها من قبل السلطات الايطالية المختصة وفقا للتشريعات المعمول بها في ايطاليا .
4 – تتعهد حكومة الجمهورية العراقية بالنسبة لأحكام هذه المادة بالسماح بضمان تحويل المبالغ المستحقة للأفراد الايطاليين والمؤسسات والمنضمات الايطالية في مواعيدها .
المادة الثانية
1 – تقوم الحكومة الايطالية بالتعاون الوثيق مع الحكومة العراقية بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات والخدمات الفنية في حقول الصناعة والزراعة والعلوم والمواصلات والاشغال العامة والسياحة والتدريب الفني وفي الحقول الاخرى وذلك عن طريق تسهيل استخدام الخبراء والفنيين الايطاليين وتقديم المنح الدراسية وتدريب العراقيين في الحقول المذكور وعقد دورات تدريبية خاصة سواء في العراق أو في ايطاليا واستخدام المدرسين الايطاليين وتجهيز المعدات اللازمة لتأسيس مراكز للتدريب كلما اعتبر ذلك مناسبا .
2 – تقوم الحكومة العراقية بالتعاون الوثيق مع الحكومة الايطالية بتقديم المساعدات الفنية عندما يطلب اليها ذلك .
3 – يتم التوصل في كل قضية على حده الى اتفاق بشأن حصة العراق وحصة ايطاليا من كلفة المساعدات الفنية المذكورة أعلاه .
المادة الثالثة
يتمتع رعايا ومؤسسات أحد البلدين العاملين في البلد الآخر فيما يتعلق بالحماية القانونية والادارية بمعاملة لا تقل حظوة عن تلك التي يتمتع بها رعايا ومؤسسات البلدان الاخرى وذلك بموجب القوانين والانظمة المرعية في البلد المضيف وبصورة خاصة فيما يتعلق بتسهيلات وشروط الائتمان وتحويل الرواتب والعوائد وإعادة تحويل رأس المال .
ويجوز أن تستثنى من ذلك الامتيازات والمنافع الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل أحد البلدين في نطاق الاتفاقيات ذات الاطراف المتعددة .
المادة الرابعة
بغية تأمين تنفيذ هذه الاتفاقية بصورة سهلة وفعالة تؤلف هيئة مختلطة تتكون من ممثلين عن الحكومتين ويجوز ان يساعد هؤلاء خبراء وفنيون من البلدين .
المادة الخامسة
تجتمع الهيئة المختلطة المذكورة في المادة الرابعة أعلاه في فترات منتظمة مرة واحدة على الاقل في كل ستة أشهر أو عندما يطلب أحد الفريقين ذلك لغرض دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية للمشاريع المقررة بموجب هذه الاتفاقية . وتقوم الهيئة المختلطة بتقديم التوصيات المعززة بالوثائق للحكومتين وذلك فيما يتعلق بمختلف المشاريع موضوع البحث . كما تقوم الهيئة المختلطة بتشجيع تبادل الآراء والمعلومات الفنية بين البلدين بالطرق التالية : –
آ – تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية .
ب – تبادل المطبوعات المتعلقة بالمعلومات الفنية .
جـ – تبادل الخبراء .
د – تعيين حقوق براءات الاختراع ومنح الاجازات الخاصة بتلك البراءات .
هـ -تخصص المهندسين والفنيين والعمال الماهرين .
و – تزويد الوثائق الفنية .
ز – التعاون بين المنظمات الاقتصادية والفنية والعلمية .
ح – التعاون بين الشركات والمؤسسات والمنظمات في كلا البلدين وذلك في قطاعات الصناعة والزراعة والانشاء والنقل والتجارة والسياحة .
ط – بعوث دراسية خاصة .
المادة السادسة
تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لأي عقد ابرم خلال مدة نفاذها وبموجب أحكامها حتى بعد انهاء هذه الاتفاقية .
المادة السابعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات رسمية تؤيد موافقة الحكومتين عليها وتبقى نافذة المفعول ألا اذا تقدمت أي من الحكومتين بإشعار تحريري لإنهائها فتعتبر منتهية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية .
حررت في بغداد بتاريخ 30 أيلول 1963 بنسختين أصليتين باللغات العربية والايطالية والانكليزية ويعول على جميع النصوص على حد سواء وفي حالة الخلاف فان النص الانكليزي سيكون هو السائد .
نيابة عن حكومة الجمهورية الايطالية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
الدكتور كيدو نافاريني ناجي طالب
سفير الجمهورية الايطالية وزير الصناعة