قانون اعفاء السيارات الواردة لحساب مشاريع الاتفاقية العراقية السوفياتية من الرسوم الكمركية

      التعليقات على قانون اعفاء السيارات الواردة لحساب مشاريع الاتفاقية العراقية السوفياتية من الرسوم الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: قانون اعفاء السيارات الواردة لحساب مشاريع الاتفاقية العراقية السوفياتية من الرسوم الكمركية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تعفى السيارات الواردة لحساب المشاريع الخاصة بالاتفاقية العراقية السوفياتية من الرسوم الكمركية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على المعاملات التي لم يبت فيها بعد .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الصحة
مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري محمود شيت خطاب
وزير النفط وزير الشؤون البلدية
والقروية
حميد خلخال مسارع الراوي
وزير الاشغال والاسكان وزير الدولة لشؤون الوحدة
الاتحادية ووكيل وزيري
التربية والتعليم والارشاد
عبد الكريم العلي سعدون حمادي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير الاقتصاد وزير شؤون رئاسة
الجمهورية ووكيل وزير
الداخلية
كامل الخطيب سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير العدل وزير المالية
محمد عمار الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 885 في 27/11/1963