عنوان التشريع: تحديد النظام الكمركي بالمسافات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة الينا بموجب احكام المادة الاولى/ فقرة ثاني عشر (ب) حول النطاق الكمركي البري وعملا باحكام المواد 4 و7 و180 و182 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 84 المعدل اصدرنا القرار التالي : –
1- يحدد النطاق الكمركي بالمسافات التالية : –
أ- 70 كم بالنسبة (للمناطق الغربية) المتاخمة للحدود الاردنية والسعودية والسورية .
ب- 70 كم بالنسبة (للمناطق الوسطى) المتاخمة للحدود السعودية والكويتية للبادية العراقية .
ج- 30 كم بالنسبة (للمناطق الجنوبية) المتاخمة للحدود الكويتية .
د- 20 كم بالنسبة للمناطق المتاخمة للحدود الشرقية مع الحدود الايرانية .
ه- 20 كم بالنسبة للحدود الشمالية المتاخمة للحدود التركية والسورية ويشمل ذلك الحدود الشمالية الغربية .
2- تراعى التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الادارية المسؤولة المختصة في كل ما يتعارض مع بنود هذا القرار وبما يخدم الظرف الاقتصادي للقطر ويحقق المصلحة العامة
3- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية