عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لتصليح الاجهزة الكهربائية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
قدم عدنان نجم عبود ورشيد نعمه عبد وخالد حسين تايه ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية خدمية باسم ( الجمعية التعاونية الخدمية لتصليح الاجهزة الكهربائية والتكييف) مقرها مجمع المأمون التعاوني واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل . . وبناءا على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 385 في 29/1/1997 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه . . فقد اجزت لهم بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شوال المبارك لسنة 1417 هـ المصادف للخامس من اذار لسنة 1997 م .
رئيس لجنة بغداد التعاونية