تعديل تعليمات توزيع اجور الخدمات لجراحة القلب رقم 1 لسنة 1994

      التعليقات على تعديل تعليمات توزيع اجور الخدمات لجراحة القلب رقم 1 لسنة 1994 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات توزيع اجور الخدمات لجراحة القلب رقم 1 لسنة 1994
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (80) لسنة 1993 المعدلة بالفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (136) لسنة 1993
اصدرنا التعليمات الاتية :

تعديل تعليمات توزيع اجور الخدمات التي يقدمها مركز صدام لجراحة القلب ذات العدد (1) لسنة 1994 ويحل محله ما يأتي :
(ب) يكون صرف المبالغ المشار اليها في (أ) اعلاه على الوجه الاتي :
اولا – الفصول والمواد الواردة في موازنة المركز الجارية، التي تسهم في تطوير ادائه، والتي استنفدت اعتماداتها
ثانيا – لمنح المكافآت للمنتسبين العاملين على الملاك المؤقت .
ثالثا – لدفع اجور نفقات خفارات منتسبي المركز . ويحدد مقدار الاجر وعدد ساعات الخفارة نوع العمل بقرار من مجلس ادارة المركز، على ان يسهم في تطوير وزيادة فاعلية الاداء .
رابعا – لتغطية نفقات النشاطات الخاصة بالمؤتمرات والندوات والمعارض العلمية التي ينظمها المركز او يسهم او يشارك في نشاطاتها
خامسا – لتطوير كفائة منظومات التكييف في المركز
سادسا – لمنح المكافآت للاختصاصيين الزائرين للمركز
المادة -2 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة