عنوان التشريع: تعديل مبالغ الرسوم على بعض القوانين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-03-02 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (82) في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/3/1996 ما يأتي : –
اولا – تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في القوانين المؤشرة ازاء كل منها على النحو الاتي :
أ- قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (159) لسنة 1980 : –
المادة العاشرة : –
ت نوع الجهاز اللاسلكي الخاضع الرسم / دينار
1 جهاز تسلم لاسلكي مهما كان نوعه 250 دينار
2 جهاز ارسال لاسلكي لا يزيد معدل قدرته على 250 دينار
(100) واط
3 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على 350 دينار
(100) واط ولا وتتجاوز قدرته (500) واط
4 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على 500 دينار
(500) واط ولا تتجاوز قدرته على (1000) واط
5 جهاز الاسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (1000) 750 دينار
واط ولا يتجاوز (100000) واط
6 جهاز ارسال لاسلكي تزيد قدرته على (10000) 1000 دينار
واط
7 جهاز ارسال وتسلم لاسلكي مركب كجهاز واحد 200 دينار
يدوي
8 جهاز تسلم صغير (جيب) يستخدم لتسلم الاشارات 50 دينار
اللاسلكية داخل المباني والمستشفيات .
ب- قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 (المعدل) : –
المادة 135 مبلغ الرسم دينار
المسافرين بطريق الجو بالطائرات المدنية الى 500
المطارات العربية والاجنبية .
جدول الرسوم الملحق بقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 ( المعدل)
ت نوع الرسم مبلغ الرسم/دينار
أ – اجازة طالب طيار
1 – الاختبار النظري او اعادته 100 دينار
2 – اصدار الاجازة 200 دينار
3 – تجديد الاجازة 100 دينار
ب – اجازة طيار خاص
1 – الاختبار في الطيران العملي او اعادته 400 دينار
2 – الاختبار في اية مادة من المواد النظرية او اعادته 100 دينار
3 – اصدار الاجازة 200 دينار
4 – تجديد الاجازة 100 دينار
5 – الاختبار الاضافي او اعادته في الطيران العملي لاضافة 400 دينار
اهلية الطيران لهذه الاجازة
6 – اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة 100 دينار
ج – اجازة طيار تجاري
1 – الاختبار العملي او اعادته في الطيران التدريبي عبر البلد 600 دينار
برفقة ممتحن
2 – الاختبار العملي او اعادته في الطيران العام برفقة 600 دينار
ممتحن
3 – الاختبار العملي او اعادته في الطيران الالي برفقة 600 دينار
ممتحن
4 – الاختبار العملي او اعادته في الطيران الليلي بنموذج 600 دينار
الطائرة التدريبي
5 – الاختبار في اي مادة من المواد النظرية او اعادته 100 دينار
6 – اصدار الاجازة 200 دينار
7 – تجديد الاجازة 100 دينار
8 – اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة 100 دينار
د – اجازة طيار تجاري اقدم
1 – الاختبار او اعادته في الطيران والهبوط الالي 800 دينار
الاعمى
2 – الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائرة ذات 400 دينار
محرك واحد اذا كان الاختبار لازما
3 – الاختبار او اعادته في الطيران العملي 800 دينار
4 – الاختبار او اعادته في أية مادة من المواد النظرية 100 دينار
5 – اصدار الاجازة 100 دينار
6 – تجديد الاجازة 100 دينار
7 – اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة 100 دينار
ه – اجازة طيار خط جوي
1 – الاختبار او اعادته في الطيران والهبوط الالي 800 دينار
الاعمى
2 – الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائرة ذات 100 دينار
محرك واحد اذا كان الاختبار لازما
3 – الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائرة متعددة 100 دينار
المحركات اذا كان الاختبار لازما
4 – الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية 100 دينار
5 – اصدار الاجازة 200 دينار
6 – تجديد الاجازة 100 دينار
7 – اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة 200 دينار
و – اجازة الطيران الشراعي
1 – اصدار او تجديد اجازة طيار او مدرب طيران 200 دينار
شراعي
ز – اجازة ملاح جوي
1 – الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية 100 دينار
2 – اصدار الاجازة 200 دينار
3 – تجديد الاجازة 100 دينار
ح – اجازة مهندس جوي
1 – الاختبار او اعادته 200 دينار
2 – اعتماد او اضافة نوع طائرة على الاجازة 100 دينار
3 – اصدار الاجازة 200 دينار
4 – تجديد الاجازة 100 دينار
ط – اجازة طيار هيليكوبتر خاص
1 – الاختبار في الطيران او اعادته 800 دينار
2 – الاختبار او اعادته في اي مادة من المواد النظرية 100 دينار
3 – اصدار الاجازة 200 دينار
4 – تجديد الاجازة 100
5 – اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة 100 دينار
المحتوى2
ك – اهلية مدرب الطيران او مساعده
1 – الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن 800 دينار
على طائرة ذات محرك واحد
2 – الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن 800 دينار
على طائرة متعددة المحركات
3 – الاختبار في مادة من المواد النظرية 100 دينار
4 – اضافة الاهلية الى الاجازة 100 دينار
5 – تجديد الاجازة 100
ل – اهلية الطيران الالي (الاعمى)
1 – الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن 800 دينار
2 – الاختبار في الطيران العملي او اعادته لتحديد الاهلية 800 دينار
3 – الاختبار النظري اذا كان الطيار حاصلا على اجازة 100 دينار
الطيران الخاص
4 – الاختبار النظري اذا كان الطيار حاصلا على اجازة 100 دينار
الطيران التجاري
0 – الاختبار النظري عند اعادة اية مادة من المواد 100 دينار
النظرية
6 – اضافة الاهلية الى الاجازة 100 دينار
7 – تحديد الاهلية 100 دينار
م – اجازة مهندس ارضي
1 – اصدار اجازة مهندس ارضي 200 دينار
2 – اختبار الطالب في قسم واحد 400 دينار
3 – اختبار الطالب في كل قسم اضافي 300 دينار
4 – تجديد اجازة مهندس ارضي
اولا – اذا كان الاختبار لازما 300 دينار
ثانيا – اذا لم يكن الاختبار لازما 200 دينار
5 – اضافة قسم آخر بعد منح الاجازة 300 دينار
6 – اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة
اولا -اذا كان الاختبار لازما 300 دينار
ثانيا – اذا لم يكن الاختبار لازما 200 دينار
7 – اضافة نوع محرك اخر الى الاجازة
اولا – اذا كان الاختبار لازما 300 دينار
ثانيا اذا لم يكن الاختبار لازما 200 دينار
ن – رسوم متنوعة
1 – اصدار اجازة مؤقتة من اجازات الطيران او 200 دينار
تجديدها
2 – تصديق اجازة صادرة من دولة اجنبية 200 دينار
3 – اصدار بدل ضائع او بدل تلف للاجازة 200 دينار
س – تستوفى (50%) من رسوم الاختبار النظري
او العملي المقررة اعلاه من الطالب في حالة
اجرائها من قبل احدى مؤسسات الطيران
التي تخولها بذلك سلطات الطيران المدني
ع – تكون رسوم منح الشهادات كما يلي : –
1 – رسم منح شهادة تسجيل طائرة في سجل الطيران 10000 دينار
2 – رسم منح شهادة صلاحية للطائرة الشراعية 4000 دينار
3 – رسم منح شهادة ملاحية للطائرات 6000 دينار
4 – رسم تحديد مدة شهادة صلاحية الطائرة للطيران 3000 دينار
لمدة لا تزيد على شهرين
ف – تكون رسوم الترخيص بانشاء مطار خصوصي على الوجه التالي :
1 – رسم كشف لانشاء مطار خصوصي(تستوفى مرة 30000 دينار
واحدة)
2 – رسم الترخيص بانشاء مطار خصوصي وتجديد 14000دينار
الترخيص سنويا
ص- يكون رسم الترخيص للشركات ( غير شركات
الطيران) باستعمال طائرات اجنبية في
عملياتها الداخلية الخاصة للطائرة الواحدة
شهريا .
ج – قانون تسجيل السفن رقم(19) لسنة 1942 : –
الجدول (أ)
ت نوع السفينة او سبب الرسم مقدار الرسم/ دينار
اولا – السفن الالية 10 عن كل كن من الحمولة القائمة
على ان يكون الحد الادنى للرسم
2500 دينار
ثانيا – الزوارق الالية :
أ – التي لا يزيد طولها عن 9 امتار 2500
ب – التي يبلغ طولها 9 امتار فما دون 1500
ثالثا – الجنائب 10 عن كل طن من السعة الطنية
أ – الشخاتير الحديدية 10 عن كل طن من السعة الطنية
ب – السفن الشراعية 10 عن كل طن من السعة الطنية
رابعا – الجنائب والسفن غير الالية الوارد ذكرها 10 عن كل طن ن الحمولة المسجلة
في الفقرة _ج) من المادة الثانية من هذا القانون
خامسا – السفن التي يقتضي اعادة تسجيلها وفقا 2/1 رسوم التسجيل السنوية المقرر
لاحكام الفقرة (أ) من المادة العاشرة من دفعها
القانون
سادسا – السفن التي تقتضي اعادة تسجيلها وفقا 5000
لاحكام الفقرة (ب) من هذا القانون
سابعا – يترتب على السفن التي تنطبق عليها احكام
المادة الحادية والعشرين من هذا القانون
ما يلي : –
أ – المتوقفة عن العمل توقيفا متوفر فيه الشروط 3/2 ثلثا رسوم التسجيل السنوية
المنصوص عليها مدة ستة اشهر متتالية خلال المقرر دفعها
سنة من سني التسجيل
ب – المتوقفة عن العمل توقيفا متوفر في الشروط 3/1 ثلث رسوم التسجيل السنوية
المنصوص عليها مدة سنة كاملة من سني التسجيل المقرر دفعها
ثامنا – رسوم الرهن لكل صفقة 1000
تاسعا – الرسوم المقررة بمقتضى احكام المادة 100 عن كل صورة من سند بيع
الثالثة والعشرين من هذا القانون رسمي
عاشرا – عن تسجيل صفقة بيع او رهن يقوم بها 500 علاوة على رسم التسجيل البالغ
موظف يمثل مدير الملاحة العام في خارج 500 دينار فضلا عن نفقات السفر
مكتبه بطلب الفريقين صاحبي الشأن ويدفع حين تكبدها
نصف مبلغ ال (500) فلس الى الموظف
الذي يقوم بهذا التسجيل
الجدول (ب)
ت نوع السفينة او سبب الرسم مقدار الرسم/دينار
1 – رسم تسجيل التغيير في اسم السفينة 400
2 – رسم الكشف الذي يجري خصيصا لقياس الحمولة
القائمة او السعة الطنية
أ – عن السفينة التي لا تزيد حمولتها عن 25 كن 1000
– تزيد حمولتها عن 25 طن ولا تتعدى 50 طن 2000
– تزيد حمولتها عن 50 طن ولا تتعدى 100 طن 3000
– تزيد حمولتها عن 100 طن 4000
ب – عن كل جنيبة 1000
ج – عن كل سفينة اخرى 600
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية