تولي لجان الرقابة مصادرة اشرطة الفيديو كاسيت غير المجازة

      التعليقات على تولي لجان الرقابة مصادرة اشرطة الفيديو كاسيت غير المجازة مغلقة

عنوان التشريع: تولي لجان الرقابة مصادرة اشرطة الفيديو كاسيت غير المجازة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-03-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تتولى لجان الرقابة المشكلة بموجب احكام قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية ذي الرقم (64) لسنة 1973 مصادرة اشرطة الفيديو كاسيت غير المجازة من قبل وزارة الثقافة والاعلام .
ثانيا – تتولى وزارة الثقافة والاعلام مسح الاشرطة المصادرة وبيعها او اتلافها، وتخصيص نسبة (50%) خمسين من المئة من ثمنها حوافز لاعضاء لجان الرقابة .
ثالثا – لوزير الثقافة والاعلام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة