عنوان التشريع: تعديل قرار 669 لسنة 1987 المتعلق بحسم الدعاوى
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-03-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا يلغى نص البند (3) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (669) في 23/8/1987 ويحل محله ما يأتي :
3 -أ – تكون طلبات التأجيل المتكررة قرينة على ضعف حجة الخصم طالب التأجيل يمكن ان تعتمدها المحكمة عند اصدارها الحكم .
ب – للقاضي الذي اجرى التحقيق في الواقعة وللمحكمة التي تنظر الدعوى المدنية او الجزائية في غرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب في تأخير حسم الدعوى لعدم قيامه باجراءات التبليغ او عدم استجابته لطلبات المحكمة واستيضاحاتها في المواعيد المحددة لها، ويكون هذا القرار باتا، وتستحصل الغرامة المحكوم بها بالطرق التنفيذية، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية وفق القانون .
ثانيا – ينفذ هذا القرار ن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة