عنوان التشريع: لوزير التعليم العالي اعارة التدريسيين الجامعيين الى الجامعات والكليات الاهلية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-03-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة هيئة الرأي في الوزارة، اعارة التدريسيين في الجامعة او في المعهد التابع للوزارة، الى الجامعات والكليات الاهلية لاشغال وظيفة رئيس جامعة او عميد كلية او رئيس قسم علمي فيها لمدة لا تزيد على اربع سنوات غير قابلة للتجديد .
ثانيا – تقدم الجامعة او الكلية الاهلية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلب الاعارة على ان يقتصر على عنوان الوظيفة المراد اشغالها دون ذكر اسم معين وتقدم طلبات الاعارة ويبت فيها بدء العام الدراسي .
ثالثا – يشترط في من تقرر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعارة خدماته ان تتوافر فيه شروط التعيين في الوظيفة المراد اشغالها في الجامعات والكليات الاهلية بموجب قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
رابعا – تراعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذها قرار اعارة خدمات التدريسي وجوب سد الشاغر في اختصاصه او منصبه الاداري او العلمي .
خامسا – للجامعة لو الكلية الاهلية ان تعتذر، بقرار مسبب، عن قبول من تقرر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعارة خدماته او تطلب من الوزارة اعادة النظر في قرارها .
سادسا – تتحمل الجامعة او كالكلية الاهلية راتب المعارة خدماته ومخصصاته وامتيازاته المالية والاستقطاعات التقاعدية المقتضاة .
سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره نفي الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة