عنوان التشريع: قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس عيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور
اصدرنا القانون الاتي
الفصل الاول
الاهداف والتعاريف
مادة 1
يهدف هذا القانون الى حماية البيئة وتحسينها بما في ذلك المياه الاقليمية، من التلوث والحد من تأثيراته على الصحة والبيئة والموارد الطبيعية ووضع السياسة البيئية واعداد الخطط اللازمة لذلك بما يحقق التنمية القابلة للاستمرار
مادة 2
يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
اولا – المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة
ثانيا _ مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة
ثالثا – الدائرة : دائرة حماية وتحسين البيئة
رابعا – البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية
خامسا – ملوثات البيئة : اية مواد صلبة او سائلة او غازية او ضوضاء او اشعاعات او حرارة او وهج او اهتزازات او ما شابهها او عوامل احيائية تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى تلوث البيئة .
سادسا – تلوث البيئة : وجود اي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية او تركيز او صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى الاضرار بالانسان او الكائنات الحية الاخرى او البيئة التي توجد فيها .
قوانين
الفصل الثاني
مجلس حماية وتحسين البيئة
مادة 3
يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى ( مجلس حماية وتحسين البيئة ) يرتبط بمجلس الوزراء ويمثله رئيسه او من يخوله
مادة 4
اولا – يتألف المجلس من :
1- وزير الصحة رئيسا
2- وكيل وزارة الداخلية ممثلا للوزارة نائبا للرئيس
3- مدير عام الدائرة – عضوا ومقررا
4- ممثل عن كل من الجهات الاتية عضوا على ان يكون بمستوى مدير عام في الاقل ومن دائرة او جهة ذات علاقة بحماية البيئة وتحسينها ومن ذوي الخبرة في هذا المجال :
أ – حزب البعث العربي الاشتراكي
ب – وزارة الثقافة والاعلام
ج – وزارة الري
د – وزارة الزراعة
ه – وزارة الصناعة والمعادن
و – وزارة النفط
ز – وزارة الخارجية
ح – وزارة التربية
ط – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ي – امانة بغداد
ك – هيئة التخطيط
5 – اعضاء من الخبراء المختصين في حماية البيئة وتحسينها لا يزيد عددهم على اربعة تتم تسميتهم من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس المجلس
ثانيا –للمجلس استضافة اي من المختصين او ممثلين عن اي من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص للاستئناس برأيه والاستفسار عن الامور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها
مادة 5
اولا – يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او من يخوله
ثانيا – يتم النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد الاعضاء
ثالثا – تتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس
رابعا – تعتبر قرارات المجلس ملزمة وواجبة التنفيذ من الجهات المعنية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها
خامسا – تتولى الدائرة القيام بجميع الاعمال التي يتطلبها عمل المجلس
مادة 6
اولا – يمارس المجلس تحقيقا لاهدافه ما يأتي :
1- اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها وتعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
2- اقرار الخطط المعروضة عليه من الدائرة ومجالس المحافظات
3- اقرار المحددات والمستويات الخاصة بنوعية البيئة
4- النظر في القضايا والمشاكل البيئية المعروضة عليه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
5- التنسيق بين نشاطات الجهات المعنية بحماية البيئة وتحسينها ومتابعة تقويم اعمالها
6- اتخاذ القرار في التوصيات التي تتقدم بها الدائرة او مجالس المحافظات بايقاف العمل او الغلق المؤقت او الدائم للمنشآت او المعامل او الاقسام او الوحدات او اي نشاط ذي تأثير ملوث للبيئة
7- ابداء الرأي في العلاقات العربية والاقليمية والدولية للعراق في مجالات حماية البيئة وتحسينها
8- اقتراح انضمام العراق الى الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والاقليمية والدولية المتعلقة بالبيئة
9- اقرار منح المكافآت والجوائز التشجيعية للجهات والافراد الذين يقدمون جهودا متميزة في مجالات حماية البيئة وتحسينها وفق قواعد يضعها المجلس لهذا الغرض
ثانيا – للمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيسه ولرؤساء مجالس المحافظات ولمدير عام الدائرة
الفصل الثالث
مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات
مادة 7
يؤسس في كل محافظة مجلس يسمى ( مجلس المحافظة لحماية وتحسين البيئة) يرأسه المحافظ ويرتبط بالمجلس
مادة 8
يتولى المجلس تحديد تشكيل مجلس المحافظة حسب طبيعة وخصوصية العمل البيئي في كل محافظة، على ان يضم في عضويته ممثلا عن مجلس الشعب المحلي في المحافظة
مادة 9
اولا _ يعقد مجلس المحافظة اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
ثانيا – يتم النصاب في اجتماعات مجلس المحافظة بحضور ثلثي عدد اعضائه
ثالثا –تتخذ القرارات في مجلس المحافظة بأكثرية عدد اصوات اعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس
رابعا – تعرض محاضر اجتماعات مجلس المحافظة على المجلس شهريا للاطلاع او المصادقة عليها حسب الصلاحيات المخولة له .
المحتوى2
مادة 10
اولا – يمارس مجلس المحافظة ما يأتي :
1 – متابعة تنفيذ قرارات المجلس والسياسات العامة التي يرسمه
2 – اقتراح لخطط لحماية البيئة وتحسينها وتقديم تقارير دورية عن النشاطات والواقع البيئي الى المجلس دوريا
3 – التنسيق بين نشاطات الجهات المعنية بحماية البيئة وتحسينها في المحافظة وتقويم اعمالها
4 – النظر في الامور المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها واتخاذ القرارات بإيقاف العمل او الغلق المؤقت لمدة لا تزيد على ستة اشهر للمنشآت او المعامل او الاقسام او الوحدات او اي نشاط ذي تأثير ملوث للبيئة ، وتقديم التوصيات الى المجلس في الحالات التي تتطلب الغلق الدائم لأي مصدر ملوث للبيئة .
5 – استضافة اي من المختصين ، او ممثلين عن اي من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص للاستئناس برأيه او الاستفسار عن الامور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها
ثانيا – لمجلس المحافظة تخويل بعض صلاحياته لرئيسه
الفصل الرابع
دائرة حماية وتحسين البيئة
مادة 11
اولا – تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى (دائرة حماية وتحسين البيئة ) ترتبط بوزير الصحة .
ثانيا – يرأس الدائرة مدير عام بدرجة خاصة من ذوي الاختصاص
ثالثا – للدائرة شخصية معنوية ويمثلها مديرها العام او من يخوله
مادة 12
اولا – تمارس الدائرة ما يأتي :
1- وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى بحماية البيئة وتحسينها وعرضها على المجلس لاقرارها .
2- اقتراح المحددات والضوابط لملوثات البيئة ومراقبة سلامة تنفيذها وعرضها على المجلس لاقرارها .
3- دراسة المشاكل البيئية واقتراح الحلول لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
4- متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية وترشيدها ضمن سياسة الدولة بما يحقق عدم الاضرار بالبيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية
5- متابعة سلامة البيئة وتحسينها من خلال اجراء الفحوص المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة على سلامة البيئة وتحسينها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
6- اجراء المسوحات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية .
7- دراسة صلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع والتنسيق مع الدوائر التخطيطية لهذا الغرض
8- اعداد وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية البيئة وتحسينها ونشرها .
9- تحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من قبل الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات العلمية والتعاقد على اجرائها .
10- التنسيق والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن استحداث مراكز بحوث بيئية او دراسات أولية او عليا في مجالات البيئة
11- العمل على نشر الوعي البيئي
12- اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية والتأهيلية الخاصة بحماية البيئة وتحسينها
13- متابعة النشاط العربي والاقليمي والدولي في مجالات حماية البيئة وتحسينها واقتراح اتفاقيات التعاون في هذا المجال وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار بشأنها .
14- التنسيق مع التشكيلات البيئية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وطلب البيانات
15- متابعة تنفيذ خطط اقسام حماية وتحسين البيئة في المحافظات
16- ابداء الرأي للمجلس بشأن قرارات وتوصيات مجالس المحافظات
17- اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة
18- دراسة واقرار تقارير الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد اقامتها والقائمة حاليا .
19- العمل على حماية الطبيعة وانشاء المحميات البيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
20- بناء قواعد معلومات بيئية وادامتها
21- اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات لاجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وتحسينها
22- متابعة تنفيذ قرارات المجلس
ثانيا – يكون مدير عام الدائرة ( المعتمد الوطني ) تجاه المنظمات العربية والاقليمية والدولية في مجالات حماية البيئة وتحسينها
ثالثا – للدائرة ان تطلب من أية جهة معنية البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطها في مجالات حماية البيئة وفق الضوابط المعتمدة
رابعا – لمدير عام الدارة او من يخوله ان ينذر اية منشأة او معمل أو جهة او مصدر ذي تأثير ملوث للبيئة لازالة العامل المؤثر خلال عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالانذار، وفي حالة عدم الامتثال للانذار فللمدير العام ايقاف العمل او الغلق المؤقت للمصدر الملوث مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، وله ان يرفع الى المجلس توصية بالغلق الدائم .
مادة 13
تحدد تشكيلات الدائرة بنظام يعده المجلس ويصدره مجلس الوزراء
مادة 14
اولا – يستحدث في كل محافظة قسم لحماية وتحسين البيئة يرتبط اداريا بدائرة صحة المحافظة وفنيا بدائرة حماية وتحسين البيئة
ثانيا – يحدد المجلس مهام القسم وتشكيلاته
مادة 15
اولا – يكون للدائرة واقسام حماية وتحسين البيئة في المحافظات نظام خاص للحوافز والاجور
ثانيا – يحدد المجلس الاجور التي تستوفيها الدائرة لقاء الخدمات التي تقدمها الى الجهات المعنية بالبيئة في القطاع الاشتراكي .
المحتوى3
الفصل الخامس
احكام حماية وتحسين البيئة
مادة 16
على الجهات التي ينتج عن نشاطها تلوث بيئي القيام بما يأتي :
اولا – توفير اجهزة قياس ومراقبة التلوث وحسب طبيعته وتزويد الدائرة بنتائج القياسات، وفي حالة عدم توافرها اجراء الفحوصات لدى المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات التي تعتمدها الدائرة
ثانيا – توفير وسائل ومنظومات معالجة التلوث وتشغيلها والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل حال حدوثه واعلام الدائرة بذلك
ثالثا – بناء قاعدة معلومات وادامتها خاصة بحماية البيئة وتراكيز ومستويات الملوثات الناتجة عن المصدر وحسب طبيعتها
مادة 17
تخضع جميع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات ابداء التسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية للقيام بواجباتها للتأكد من سلامة البيئة
مادة 18
يجب ان تتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لأي مشروع تقريرا للاثر البيئي يتضمن ما يأتي :
اولا – تقويم التأثير البيئي والتأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع على البيئة
ثانيا – الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للضوابط والتعليمات البيئية
ثالثا – حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها .
رابعا – البدائل الممكنة لاستخدام تقنيات انظف بيئيا وترشيد استخدام الموارد
خامسا – تقليص المخلفات وتدويرها او اعادة استخدامها
سادسا – تقدير كلف المنافع والاضرار البيئية التي يحدثها المشروع
مادة 19
يمنع القيام بما يأتي :
اولا – تصريف اية مخلفات صناعية او زراعية او منزلية او خدمية الى الانهار او المسطحات المائية او المياه الجوفية او الهواء او الارض الا بعد اجراء المعالجات اللازمة عليها بما يضمن مطابقتها للانظمة والتعليمات والمحددات البيئية ويشمل ذلك التصاريف كافة سواء كان التصريف مستمرا ام متقطعا ام مؤقتا .
ثانيا – تصريف المخلفات النفطية او بقايا الوقود او مياه الموازنة للناقلات النفطية الى المياه السطحية الداخلية او المياه الاقليمية سواء كان التصريف من محطات ثابتة ام مصادر متحركة .
ثالثا – رمي النفايات وفضلات الحيوانات وجثثها ومخلفاتها في المصادر المائية بما في ذلك المبازل .
رابعا – صيد الاسماك والطيور والحيوانات الاخرى باستخدام المواد السامة او المتفجرات .
خامسا – تصريف اية مخلفات حاوية على مواد سامة كالمبيدات والمعادن الثقيلة والمركبات السامة الاخرى الى شبكات المجاري والمسطحات وجعلها بما يطابق الضوابط والمحددات البيئية .
سادسا – ربط وتصريف مجاري الدور والمصانع والمنشآت الاخرى الى شبكات تصريف مياه الامطار .
الفصل السادس
الاحكام العقابية
مادة 20
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين والقرارات، يعاقب المخالف لاحكام المادة (19) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1000) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (100000 ) مئة الف دينارا
مادة 21
اولا – 1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار كل من خالف التعليمات التي يصدرها المجلس .
2 -في حالة تكرار ارتكاب المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار
ثانيا – يخول رئيس المجلس او من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (اولا) من هذه المادة’
مادة 22
اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادة (20) والبند (اولا) من المادة (21) ن هذا القانون يلزم بالتعويض عن الاضرار التي يحدثها كل من مارس نشاطا نتج عنه تلوث للبيئة ويشمل التعويض مصاريف ازالة التلوث وآثاره .
الفصل السابع
احكام ختامية
مادة 23
يلغى قانون حماية وتحسين البيئة ذو الرقم (76) لسنة 1986 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها .
مادة 24
يجوز اصدار انظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 25
ينفذ هذا القانون بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر دي القعدة لسنة 1417 هجرية الموافق لليوم العاشر من شهر اذار لسنة 1997 ميلادية
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
انطلاقا من الاهمية التي توليها ثورة 17 -30 تموز 1968 للانسان والبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وبشكل خاص المياه بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية القابلة للاستمرار ونشر الوعي والتربية البيئية، وللحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة، وبهدف تعزيز دور الاجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات ومتابعة الاجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها، ولاعطاء دور اكبر للجهات التي ليس لها نشاطات ملوثة للبيئة في اتخاذ القرارات البيئية، وللنهوض بالمستوى الاداري للتشكيلات البيئية التنفيذية، وللتدرج في الاحكام العقابية ومنح الصلاحية في تنفيذها .
شرع هذا القانون .