عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون المجمع العلمي (2) سنة 1995
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور .
اصدرنا القانون الاتي :
مادة 1
يلغى نص البند (اولا) من المادة (19) من قانون المجمع العلمي ذي الرقم (3) لسنة 1995 ويحل محله ما يأتي :
اولا – تشكل في المجمع هيئتان :
أ- هيئة اللغة الكردية، وقوامها تسعة ممن لهم اطلاع واسع وتضلع من اللغة الكردية وادابها تختارهم الهيئة العامة للمجمع من بين اعضائها او من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون
ب- هيئة اللغة السريانية، وقوامها خمسة ممن لهم اطلاع واسع وتضلع من اللغة السريانية وآدابها تختارهم الهيئة العامة للمجمع من بين أعضائها او من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي القعدة لسنة 1417 هجرية الموافق لليوم العاشر ن شهر اذار لسنة 1997 ميلادية
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
تيسيرا لانشاء هيئة اللغة الكردية وهيئة اللغة السريانية في المجمع العلمي، عندما لا يوجد ضمن اعضائه العدد الكافي الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة لعضوية اي من الهيئتين .
فقد شرع هذا القانون