تأسيس جمعية الحويش التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على تأسيس جمعية الحويش التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الحويش التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

قدم فاضل عباس عبدالله وحمزة راضي حسين وفوزي هادي عوده ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم (جمعية الحويش التعاونية الاستهلاكية) مقرها قرية الحويش / قضاء الخالص .
واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل . . .
وبناء على مصادقة محافظة ديالى على قرارنا المرقم 2 في 4/2/1997 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه .
فقد اجزت لهم تأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب في محافظة ديالى في اليوم السابع عشر من شوال لسنة 1417 ه المصادف للسادس والعشرين من شباط لسنة 1997 م .

رئيس اللجنة التعاونية
للاشراف والمتابعة / ديالى