عنوان التشريع: بيان تصحيح
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم بـ ( 78 ) لسنة 1977، تقرر ما يأتي: –
1 – تحل كلمة ( قرارات ) محل كلمة ( قرار ) الواردة في الفقرة ( 25 ) من البند ( اولاً ) من مادة ( 12 ) من قانون حماية وتحسين البيئة المرقم بـ ( 3 ) لسنة 1997، المعدلة بمادة ( 6 ) من القانون المرقم بـ ( 73 ) لسنة 2001 .
2 – يحل الحرف ( من ) محل الكلمة ( مع ) الواردة في الفقرة ( 3 ) من البند ( اولاً ) من مادة ( 21 ) من قانون حماية وتحسين البيئة المرقم بـ ( 3 ) لسنة 1997، المعدلة بمادة ( 12 ) من القانون المرقم بـ ( 73 ) لسنة 2001 .
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة