تأسيس جمعية ام المعارك لصيد وتسويق الاسماك

      التعليقات على تأسيس جمعية ام المعارك لصيد وتسويق الاسماك مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية ام المعارك لصيد وتسويق الاسماك
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

قدم ماجد سماح يونس ورفقاؤه المقيمون في قضاء الفاو ( مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم) طلبا لتأسيس جمعية تعاونية لصيد وتسويق الاسماك في قضاء الفاو وتمت الموافقة على التأسيس حسب قرار اللجنة التعاونية بجلستها الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 16 / 10 / 1996 ولمصادقة السيد محافظ البصرة على محضر الجلسة المؤرخ في 6 / 11 / 1996
قررت المصادقة على تاسيس الجمعية المذكورة والتي تسمى ( جمعية ام المعارك للصيد وتسويق الاسماك التعاونية) استنادا الى نص الفقرة (2) من المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وتعتبر مجازة اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية .
كتب بالبصرة في اليوم الثاني عشر من شهر شوال سنة 1417 هجرية الموافق لليوم التاسع عشر من شهر شباط 1997 ميلادية .

رئيس اللجنة التعاونية
في محافظة البصرة