تصحيح الاخطاء المطبعية في النظام الداخلي لسوق الاوراق المالية

      التعليقات على تصحيح الاخطاء المطبعية في النظام الداخلي لسوق الاوراق المالية مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح الاخطاء المطبعية في النظام الداخلي لسوق الاوراق المالية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

تصحح الاخطاء المطبعية التي وردت في النظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (3652) الصادر بتاريخ 13 / 1 / 1997
كما يأتي :
1- المادة (3) تصحح كلمة (بالتزاماتها) في السطر الثاني الى (بالتزامها)
2- المادة (17) البند (رابعا) الفقرة (ك) تصحح كلمة (رفع) في السطر الاول الى (دفع)
3- المادة (41) يصحح رقم المادة (6) في السطر الاول الى (7)
4- ادارة الجريدة الرسمية