عنوان التشريع: تعديل سنة صدور قانون الكمارك
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية ذي الرقم 78 لسنة 1977 تقرر ما يأتي :
تعدل سنة صدور قانون الكمارك الواردة في البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (11) في 17 / 2 / 1997 لتكون (1984) بدلا من (1988)
عواد حمد البندر
رئيس ديوان الرئاسة