صادر عن مركز جهاز التقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن مركز جهاز التقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن مركز جهاز التقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 807
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 45 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – اغذية الرضع / بدائل حليب الام 1094 من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
2 – كسبة فول الصويا 2033 بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة
الرسمية